القائمة الرئيسية

الرئيسية

مسيرة المجلس

الخطب الملكية

نظم ولوائح

اللجان واختصاصاتها

الموضوعات العامة

قرارات المجلس

الهيكل التنظيمي

السير الذاتية

احصائيات

مطبوعات إعلامية

أخبار المجلس

صوت وصورة

البحث في الموقع

الاتصال والتفاعل

روابـــط

 

قرارات المجلس في دورته الرابعة

خلال السنة الأولى

 

عقد مجلس الشورى خلال الفترة من 3/3/1426هـ إلى 2/3/1427هـ ( 78 ) جلسة ،ناقش فيها الموضوعات المحالة إليه ، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة .

    وفيما يلي عرض بالموضوعات الواردة إلى المجلس ، التي نظر فيها ، واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات حيث بلغت (106)  قراراً :

 

أولا : المعاهدات والاتفاقيات الدولية

 

الموضوع الأول :

مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الأوقاف والإرشاد في الجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

مضمون القرار 2/2 وتاريخ 9/3/1426هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والإرشاد في الجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 29 شوال 1425هـ الموافق 12 ديسمبر 2004م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع الثاني :

مشروع اتفاق تعاون جمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية .

مضمون القرار 3/2 وتاريخ 9/3/1426هـ:

الموافقة على مشروع اتفاق تعاون جمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 29 شوال 1425هـ ،          الموافق 12 ديسمبر 2004م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع الثالث :

اتفاقية تعاون زراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية.

مضمون القرار4/2 وتاريخ 9/3/1426هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون زراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 29 شوال 1425هـ الموافق       12 ديسمبر 2004م ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .

 

الموضوع الرابع :

طلب الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946م.

مضمون القرار 5/2 وتاريخ 9/3/1426هـ :

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 شباط (فبراير) 1946م، وذلك بالصيغة   المرفقة، على أن يتضمن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية ما يأتي:

أولاً :  أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالبند (30) من المادة الثامنة من هذه الاتفاقية.

ثانياً:  إذا شكت السلطات في المملكة العربية السعودية بأن الحقيبة الدبلوماسية أو أي طرد فيها يحتوي على مواد لا يجوز إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية فإن لهذه السلطات أن تطلب فتح الطرد بحضورها وبحضور ممثل تعينه البعثة الدبلوماسية المعتمدة، فإذا ما رفض هذا الطلب سيعاد إرسال الحقيبة أو الطرد إلى مكان القدوم.

 

الموضوع الخامس :

طلب المصادقة على اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة.

مضمون القرار 6/2 وتاريخ 9/3/1426هـ :

الموافقة على اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة المعتمدة في مؤتمر المفوضين الذي عقد في مدينة استكهولم في يومي 22-23مايو2001م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع السادس :

طلب الانضمام إلى النظام الأساسي لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة.

مضمون القرار 7/4 وتاريخ 16/3/1426هـ :

الموافقة على انضمام المملكة إلى هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة وفقاً لنظامها الأساسي، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع السابع :

طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

مضمون القرار 8/4 وتاريخ 16/3/1426هـ :

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع الثامن :

العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفي أحكام النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج   العربية.

مضمون القرار 9/6 وتاريخ 23/3/1426هـ :

أولاً:  الموافقة على أن تكون العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفي أحكام النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لما يأتي:

1-   تطبق العقوبات والإجراءات الآتي بيانها داخل المنشأة الصحية الأهلية:

‌أ-   مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معاً، مع الحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة أو قسم منها بصفة مؤقتة لا تزيد على ستين يوماً أو سحب الترخيص.

‌ب- تنظر اللجان المكونة وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه، عدا عقوبة السجن وسحب الترخيص. ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.

‌ج-   إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة من ضمنها السجن أو سحب الترخيص فتحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداءً.

2-   إذا كان مرتكب المخالفة شركة أو مؤسسة متعاقدة مع المنشأة الصحية الحكومية أو الخاصة فتعامل وفق ما ورد في البند (1) أعلاه.

3-   إذا كان مرتكب المخالفة أحد منسوبي المنشأة الصحية الحكومية فيحقق مع المتسبب وتتخذ الإجراءات النظامية وفقاً للنظام الذي يخضع له.

ثانياً:  تقوم وزارة الصحة – بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومن تراه من الجهات الأخرى - بوضع اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتصدر بقرار من وزير الصحة خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً.

 

الموضوع التاسع :

مشروع مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية الصين.

مضمون القرار 13/12 وتاريخ 15/4/1426هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية والموقع عليها في مدينة جدة يوم الثلاثاء 22 رجب 1425هـ الموافق 7 سبتمبر 2004م بالصيغة المرافقة بالقرار.

 

الموضوع العاشر :

مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية.

مضمون القرار 14/12 وتاريخ 15/4/1426هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، والموقع عليها في مدينة جدة يوم الثلاثاء 22 رجب 1425هـ الموافق 7 سبتمبر 2004م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع الحادي عشر :

مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين المملكة، ووزارة الخارجية في جمهورية أذربيجان.

مضمون القرار 15/12 وتاريخ 15/4/1426هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة، ووزارة الخارجية في جمهورية أذربيجان، الموقع عليها في الرياض يوم الثلاثاء       23/11/1425هـ الموافق 4/1/2005م.

 

الموضوع الثاني عشر :

اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب .

مضمون القرار 30/27 وتاريخ 11/6/1426هـ :

أولاً:  الموافقة على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب الموقع عليها في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 15/3/1425هـ الموافق 4/5/2004م.

ثانياً:  التحفظ على ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية والمتعلقة بتعريف الجريمة الإرهابية، وذلك بحذف كلمة (حيازة) وفقاً للنص المعدل الآتي:"الجريمة الإرهابية:

هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة، أو على ممتلكاتها، أو مصالحها، أو على رعاياها، أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية، أو الترويج لها، أو تحبيذها، وطبع أو نشر محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكانت تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لتلك الجرائم..إلخ .

 

الموضوع الثالث عشر :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي.

مضمون القرار 36/32 وتاريخ 15/8/1426هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي، الموقعة عام 1408هـ 1987م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع الرابع عشر :

مذكرة تفاهم بين حكومات الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مضمون القرار 38/34 وتاريخ 22/8/1426هـ :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومات الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم توقيعها يوم الثلاثاء 17 شوال لعام 1425هـ الموافق 30 نوفمبر 2004م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع الخامس عشر :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

مضمون القرار 45/39 وتاريخ 8/9/1426هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقعة في مدينة الرياض                      في 28 محرم 1426هـ الموافق 9 مارس 2005م ، وذلك بالصيغة المرفقة. ولم يصدر به قرار من مجلس الوزراء حتى تاريخه .

 

الموضوع السادس عشر :

مشروعي اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية   السودان ، يتناول الأول التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها ، والثاني التعاون الأمني بين البلدين.

مضمون القرار 46/40 وتاريخ 13/9/1426هـ :

أولاً:  الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان، للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، المـوقع بتاريـخ 14/2/1426هـ الموافق 24/3/2005م، وذلك بالصيغة المرفقة.

ثانياً:  الموافقة على مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الموقع بتاريخ 14/2/1426هـ، الموافق 24/3/2005م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع السابع عشر :

مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

مضمون القرار 47/40 وتاريخ 13/9/1426هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 20 صفر 1426هـ الموافق 30 مارس 2005م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. ولم يصدر به قرار من مجلس الوزراء حتى تاريخه .

 

الموضوع الثامن عشر :

مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف .

مضمون القرار 48/40 وتاريخ 13/9/1426هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع عليها في المدينة المنورة بتاريخ 15 ربيع الأول 1426هـ    الموافق 24 أبريل 2005م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. لم يصدر به قرار من مجلس الوزراء حتى تاريخه .

 

الموضوع التاسع عشر :

اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة ومملكة البحرين.

مضمون القرار 49/40 وتاريخ 13/9/1426هـ :

الموافقة على الملحق الإضافي لاتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بشأن إضافة مادة جديدة إلى هذه الاتفاقية لتصبح المادة التاسعة ونصها: " تشكل لجنة قنصلية ثنائية لتعزيز التعاون القنصلي بين البلدين، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة لذلك ". الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ السابع عشر من شهر محرم لعام 1426هجرية الموافق السادس والعشرون من شهر فبراير لعام 2005م.

 

الموضوع العشرون :

مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة.

مضمون القرار 50/40 وتاريخ 13/9/1426هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13/1/1426هـ ،           الموافق 22/2/2005م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع الحادي والعشرون :

استكمال إجراءات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

مضمون القرار 52/42 وتاريخ 15/9/1426هـ :

أولاً: الموافقة على وثائق انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية .

ثانياً: إيجاد إطار مؤسسي ، وتطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة لمواجهة مرحلـة ما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

 

الموضوع الثاني والعشرون :

طلب استكمال الإجراءات النظامية بشأن القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مضمون القرار 53/43 وتاريخ 11/10/1426هـ :

الموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول        الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بدولة الكويت خلال الفترة من              27-28/شوال/1424هـ، الموافق 21-22/ديسمبر/2003م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع الثالث والعشرون :

طلب سمو وزير الخارجية الموافقة على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية الصادرة عن القمة العربية في الدورة العادية السابعة عشرة المنعقدة بالجزائر في الفترة 12-13/2/1426هـ الموافق 22-23/3/2005م.

مضمون القرار 54/43 وتاريخ 11/10/1426هـ :

الموافقة على التعديلات المقترحة في ميثاق جامعة الدول العربية الصادرة عن القمة العربية في الدورة العادية السابعة عشرة المنعقدة بالجزائر بالقرار رقم 290 وتاريخ 13/2/1426هـ الموافق 23/3/2005م، لتصبح بالنص الآتي:

"أولاً:  تضاف مادة جديدة إلى الميثاق على النحو التالي:

      ينشأ في إطار الجامعة العربية برلمان عربي، ويحدد نظامه الأساسي تشكيله ومهامه واختصاصاته.

ثانياً:  تعدل الفقرة "2" من المادة (6) على النحو التالي:

      يقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ويصدر القرار بتوافق الآراء، وفي حالة تعذر ذلك يصدر القرار بموافقة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لا يدخل في حساب الأغلبية صوت الدولة المعتدية.

ثالثاً:  الموافقة على استبدال نص المادة (7) من الميثاق بالنص التالي:

1-  يمثل حضور ثلثي عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة لمجلس الجامعة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجالس الوزارية الأخرى العاملة في إطار الجامعة .

2-  مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة، يتم اعتماد القرارات بتوافق الآراء ما أمكن ذلك.

3- في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء طبقاً للفقرة (2) من هذه المادة، يتم اتخاذ الآتي:

‌أ-      يؤجل اتخاذ القرار إلى الدورة اللاحقة .

‌ب-   إذا كان الموضوع ذا صبغة استعجالية، تعقد له دورة استثنائية في غضون شهر واحد.

‌ج-  إذا لم يتم التوافق يصار إلى التصويت، ويكون القرار نافذاً بحصوله على نسبة ثلثي الدول الحاضرة، وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل الموضوعية .

‌د-  موافقة الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت، وذلك بالنسبة للقرارات الأخرى التي لا ينطبق عليها الفقرة (ج) من هذه المادة، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة وأحكام المادة السادسة عشرة من الميثاق .

هـ- تبين الأنظمة الداخلية للمجالس المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إجراءات اللجوء إلى عملية التصويت في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء".

 

الموضوع الرابع والعشرون :

مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان في المجال القضائي.

مضمون القرار 57/44 وتاريخ 12/10/1426هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان في المجال القضائي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 28/10/1425هـ                الموافق 11 ديسمبر 2004م.

 

الموضوع الخامس والعشرون :

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان .

مضمون القرار 58/44 وتاريخ 12/10/1426هـ :

الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 26/12/1425هـ الموافق 6فبراير2005م.

 

الموضوع السادس والعشرون :

الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م.

مضمون القرار 59/45 وتاريخ 18/10/1426هـ :

الموافقة على انضمام المملكة للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م.

 

الموضوع السابع والعشرون :

القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بمملكة البحرين يومي   8-9/11/1425هـ.

مضمون القرار 60/46 وتاريخ 19/10/1426هـ :

الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت في مملكة البحرين يومي 8-9/11/1425هـ وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع الثامن والعشرون :

مشروع اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي المعد من قبل (الإسكوا) .

مضمون القرار 68/51 وتاريخ 9/11/1426هـ :

الموافقة على مشروع اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي الذي أقرته لجنة النقل في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت عام 2002م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .

 

الموضوع التاسع والعشرون :

الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا.

مضمون القرار 71/52 وتاريخ 10/11/1426هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، الموقع عليها في مدينة المنامة بمملكة البحرين بتاريخ 22 ربيع الأخر 1426هـ الموافق30 مايو 2005م.

 

الموضوع الثلاثون :

قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

مضمون القرار 84/64 وتاريخ 13/1/1427هـ :

الموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين خلال الفترة من 8-9 ذي القعدة 1425هـ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع الحادي والثلاثون :

مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي.

مضمون القرار 86/67 وتاريخ 21/1/1427هـ :

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي، الموقع عليها في مدينة دمشق بتاريخ 12مايو 2005م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع الثاني والثلاثون :

مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وسوريا في المجال القضائي.

مضمون القرار 89/69 وتاريخ 28/1/1427هـ :

الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وسوريا في المجال القضائي، الموقع عليه بمدينة دمشق في 5/2/1426هـ الموافق 15/3/2005م .

 

الموضوع الثالث والثلاثون :

القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

مضمون القرار 91/69 وتاريخ 28/1/1427هـ :

الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والتعديلات التي أدخلت عليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع الرابع والثلاثون :

الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التشيكية .

مضمون القرار 92/69 وتاريخ 28/1/1427هـ :

أولاً:  الموافقة على تعديل المادة الثالثة من الاتفاقية العامة بين المملكة والجمهورية التشيكية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/39 والتاريخ 3/11/1423هـ، لتصبح بالنص الآتي:"تنظيم العلاقات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقاً للاتفاقيات الحالية والمستقبلية بين المجموعة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية" .

ثانياً:  يعد المحضر الموقـع بين الطرفين بمدينة براغ بتاريخ 1/4/1426هـ الموافق           9/5/2005م جزءاً من الاتفاقية، ويبدأ سريان التعديل المشار إليه أعلاه من تاريخ انضمام الجمهورية التشيكية إلى الاتحاد الأوروبي في 13/7/1425هـ الموافق 1/5/2004م.

 

الموضوع الخامس والثلاثون :

الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الميركوسور.

مضمون القرار 93/70 وتاريخ 5/2/1427هـ :

الموافقة على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الميركوسور (جمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية البارغواي، وجمهورية الأورغواي) الموقع عليها في مدينة برازيليا بجمهورية البرازيل الاتحادية في 2 ربيع الآخـر 1426هـ الموافـق 10 مايو 2005م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع السادس والثلاثون :

طلب المصادقة على بروتوكول (بازل) بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والتصديق على القرار 3/1 الخاص بالتعديل على اتفاقية بازل.

مضمون القرار 95/71 وتاريخ 6/2/1427هـ :

الموافقة على الآتي:

أولاً:  القرار (3/1) الخاص بالتعديل على اتفاقية (بازل) - الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/8 والتاريخ 13/5/1410هـ - المتعلق بحظر نقل النفايات الخطرة من دول المرفق السابع (الأطراف والدول الأخرى التي هي أعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي ودول الاتحاد الأوربي وليشتنشتاين) وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً:  بروتوكول (بازل) بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، الذي أقرته الدول الأطراف في الاجتماع الخامس لاتفاقية (بازل).

 

الموضوع السابع والثلاثون :

قانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون.

مضمون القرار 97/27 وتاريخ 12/2/1427هـ :

أولاً:  الموافقة على قانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين، التي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة من 8-9/11/1425هـ، الموافق 20-21/12/2004م.

ثانياً: الموافقة على قائمة العقوبات الخاصة بمخالفات أحكام هذا النظام، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثالثاً: ينشر هذا النظام و قائمة العقوبات الخاصة بمخالفات أحكامه في الجريد الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ النشر، ويلغي نظام الاتجار بالأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/4 والتاريخ 8/2/1423هـ.

 

الموضوع الثامن والثلاثون :

مذكرة اتفاق بإنشاء صندوق الوقف الصحي الموقعة بين وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الصحة.

مضمون القرار 102/76 وتاريخ 21/2/1427هـ :

الموافقة على مذكرة اتفاق بإنشاء صندوق الوقف الصحي الموقعة بين وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الصحة.

 

الموضوع التاسع والثلاثون :

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر و(البروتوكولات)  الملحقة بها.

مضمون القرار 104/77 وتاريخ 27/2/1427هـ :

الموافقة اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر و(البروتوكولات) الملحقة بها.

 

الموضوع الأربعون :

مشروع اتفاق انضمام اليمن لبعض مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مضمون القرار 106/77 وتاريخ 27/2/1427هـ :

الموافقة على مشروع اتفاق انضمام الجمهورية اليمنية إلى بعض مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي: 1- مجلس وزراء الصحة لدول المجلس .

2- مكتب التربية العربي لدول الخليج .

3-    مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.

4-    دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

 

ثانياً : الأنظمة واللوائح

 

الموضوع الأول :

مشروع نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء.

مضمون القرار 19/17 وتاريخ 5/5/1426هـ :

الموافقة على مشروع نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بالصيغة المرافقة.

 

الموضوع الثاني :

طلب تعديل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود .

مضمون القرار 20/17 وتاريخ 5/5/1426هـ :

الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم 12 والتاريخ 20/7/1379هـ المعدلة بالمرسوم الملكي             ذي الرقم   م/38 والتاريخ 23/10/1421هـ لتصبح في فقرتين  (أ، ب)، وذلك بالنص الآتي:

" أ-   كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأي وسيلة أو أي سبيل، أو صنع، أو اقتنى، أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف، أو مواده، أو وسائله، أو أدواته بسوء نية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

ب -  كل من حاز نقوداً مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظاماً داخل المملكة أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

الموضوع الثالث :

مشروع نظام الكهرباء.

مضمون القرار 26/25 وتاريخ 4/6/1426هـ :

الموافقة على مشروع نظام الكهرباء، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع الرابع :

مشروع نظام تعرفة الطيران المدني.

مضمون القرار 27/27 وتاريخ 11/6/1426هـ :

الموافقة على مشروع نظام تعرفة الطيران المدني، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع الخامس :

مشروع اللائحة التنظيمية لمكافحة السماسرة.

مضمون القرار 29/27 وتاريخ 11/6/1426هـ :

الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

 

الموضوع السادس :

مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

مضمون القرار 32/28 وتاريخ 12/6/1426هـ :

الموافقة على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

 

الموضوع السابع :

انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة .

مضمون القرار 33/32 وتاريخ 15/8/1426هـ :

أولاً:  الموافقة على تعديل المواد: (106، 108، 118، 119، 121) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم 37 والتاريخ 11/10/1383هـ، المعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/45 والتاريخ 12/9/1409هـ، لتصبح بالنص الآتي:

المادة 106:

أ- يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالسداد الجزئي للشيك بما لا يقل عن رصيد الساحب المتوافر لديه، وذلك عند كون الرصيد قائماً وقابلاً للسحب، ولكن غير كاف لسداد كامل مبلغ الشيك.

ب-إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعها وجب مراعاة تواريخ سحبها. فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد، وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقماً.

المادة 108:

أ- لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي, ولم تدفع قيمته بالكامل, وأثبت الامتناع ببيان احتجاج يصدر فوراً من المسحوب عليه أو غرفة مقاصة معترف بها, بما يفيد عدم وفاء قيمة الشيك أو جزء منه مع بيان أي أسباب أخرى, ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخاً وموقعاً ومختوماً من الشخص المخول لدى المسحوب عليه، ويضاف إلى بيان الاحتجاج ذكر المبلغ المدفوع للمستفيد, والمبلغ المتبقي من قيمة الشيك, إذا كان دفع الشيك قد تم جزئياً. وفي جميع الأحوال يجب على المسحوب عليه أن يرفق مع بيان الاحتجاج ورقة توضح العنوان الكامل للساحب, وعنوانه البريدي, وأرقام هواتفه, وفقا لأحدث ما لدى المسحوب عليه من معلومات.

ب-يعد مرتكباً لجريمة جنائية كل من أعاق دفع شيك وفقاً لأي من بنود المادة 118 من هذا النظام, وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام –  بناءً على طلب من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية -  إصدار الأوامر المتعلقة بضبط وإحضار الأشخاص الذين تقدم ضدهم بلاغات من قبل المستفيد بارتكابهم لأي من هذه الجرائم

ج-تنظر مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الجريمة, وإذا أتضح لديها ثبوت قيامها, فإنها تصدر قرارها وفقاً لأحكام الشيك الواردة في هذا النظام.

د-   إذا ادعى الساحب بأن