ُEnglish اتصل بنا خريطة الموقع الرئيسية
Home
 
نظم و لوائح > النظام الأساسي للحكم > الباب السابع
 
الباب السابع
الشـؤون المـالية
المادة الثانية والسبعون:

أ‌- يُبين النظام أحكام إيرادات الدولة، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.

ب‌- يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.

المادة الثالثة والسبعون:
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمُقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.

المادة الرابعة والسبعون:
لا يجوز بيع أموال الدولة، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلاَّ بموجب النظام.

المادة الخامسة والسبعون:
تُبين الأنظمة أحكام النقد، والمصارف، والمقاييس، والمكاييل، والموازين.

المادة السادسة والسبعون:
يُحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

المادة السابعة والسبعون:
تُعِد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثامنة والسبعون:
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

 
Home
Home
Home
Home
Home
Home
 
.جميع الحقوق محفوظة لمجلس الشورى المملكة العربية السعودية © 1433 - 2012