قرارات المجلس في دورته الرابعة

خلال السنة الثالثة


عقد مجلس الشورى خلال الفترة من 3/3/1428هـ إلى 2/3/1429هـ ( 79 ) جلسة ، ناقش فيها الموضوعات المحالة إليه ، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة .

وفيما يلي عرض بالموضوعات الواردة إلى المجلس ، التي نظر فيها ، واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات حيث بلغت ( 126 ) قراراً :

أولاً : التقارير السنوية للأجهزة الحكومية :-

[لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ]


الموضوع الأول :

التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1425/1426هـ.

مضمون القرار رقم: 90/61 وتاريخه : 28/12/1428هـ .

أولاً : زيادة اعتمادات بند الرواتب المقطوعة (105)، وبند المكافآت (201)؛ بما يمكن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - في المواسم - من خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار على الوجه الأكمل.


ثانياً: إحداث بند نفقات الأبحاث العلمية والدراسات (238) بميزانية الرئاسة؛ لتمكينها من إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالحرمين الشريفين.


ثالثاً: إنشاء سلالم كهربائية في الجهة الشمالية من المسجد النبوي الشريف تؤدي إلى سطح المسجد؛ لتخفيف الزحام داخل المسجد.


رابعاً: اعتماد المبالغ اللازمة لتحديث ماتدعو الحاجة إلى تحديثه من الأجهزة والمعدات والأدوات الكهربائية والميكانيكية، في الحرمين الشريفين، ومصنع كسوة الكعبة المشرفة؛ لقدمها وانتهاء عمرها الافتراضي.

خامساً: إجراء دراسة لتظليل سطح المسجد الحرام والساحات المحيطة به.



الموضوع الثاني :

التقرير السنوي الحادي عشـر لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1425/1426هـ.

مضمون القرار رقم: 115/75 وتاريخه : 18/2/1429هـ .

أولاً : أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بتحليل البيانات المتعلقة بالقضايا، وأن تضمن تقاريرها نتائج ذلك التحليل.


ثانيًا: الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية.


ثالثًا : التأكيد على ما ورد في البند "أولاً" من قـرار مجلس الشـورى ذي الـرقـم 56/51 والتاريخ 8/11/1425هـ، الصادر بشأن التقريرين السنويين (الثامن لعام 1422هـ والتاسع لعام 1423هـ) للهيئة، ونصه:" وضع ميزانية مستقلة لهيئة التحقيق والادعاء العام في الميزانية العامة للدولة".


رابعًا: على الهيئة بذل المزيد من العناية في إعداد التقرير بما يتوافق مع المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء.




الموضوع الثالث :

التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1425/1426هـ وإنجازاته القضائية في عام 1425هـ .

مضمون القرار رقم: 21/18 وتاريخه : 17/5/1428هـ .

التأكيد على مضمون ما ورد في عجز الفقرة "أولاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 17/14 والتاريخ 22/4/1426هـ ، الخاص بالتقريرين السنويين لديوان المظالم للعامين الماليين 1422/1423هـ ، 1423/1424هـ ، من اعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء مقار لبقية فروع الديوان وفق خطة زمنية محددة.



الموضوع الرابع :

التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1425/1426هـ .

مضمون القرار رقم: 23/20 وتاريخه : 18/5/1428هـ .

أولاً : على وزارة المالية توفير وظائف قضاة تنفيذ ومعاونيهم ؛ لتمكين وزارة العدل من تفعيل إجراءات الحجز والتنفيذ في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/21 والتاريخ 20/5/1421هـ .

ثانياً : استكمال تنفيذ برنامج حفظ الثروة العقارية ، ووضع خطة زمنية متدرجة لتحقيق ذلك خلال خمس سنوات اعتباراً من العام القادم ، وعلى وزارة المالية تفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 283 والتاريخ 21/11/1422هـ ، في توفير متطلبات هذا البرنامج المالية والبشرية .

ثالثاً : اعتماد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 162 والتاريخ 17/6/1423هـ ، القاضي في فقرته الأولى بأن تقوم وزارة العدل بوضع برنامج نشر الأحكام النهائية المختارة الصادرة عن المحاكم ، وفقاً للطريقة المبينة في المادة (89) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/64 والتاريخ 14/7/1395هـ .

رابعاً : توفير الاعتمادات اللازمة لفتح المحاكم وكتابات العدل في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في مختلف مناطق المملكة .

خامساً: أن تُفعّل وزارة العدل برنامج محضري الخصوم ، وتتخذ الإجراءات النظامية تجاه من يغيب عن حضور الجلسات القضائية بعذر غير مقبول سلفاً من القاضي .



الموضوع الخامس :

التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1425/1426هـ .

مضمون القرار رقم: 34/26 وتاريخه : 17/6/1428هـ .

أولاً : التأكيد على ما ورد في الفقرة "سادساً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 65/48 والتاريخ 26/10/1426هـ ، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1423/1424هـ ، ونصه : "... توفير خدمة الاتصال اللاسلكي ؛ للقضاء على السلبيات التي تحدث في مجال عمل الهيئة في الميدان" .

ثانياً : إعطاء الرئاسة الأولوية في تدريب منسوبيها لدى جهات التدريب الحكومية ، وإتاحة الفرصة لها بتدريبهم لدى جهات القطاع الخاص في المجالات التي لا تتوافر لدى جهات التدريب الحكومية ، ودعم البند المخصص لذلك في ميزانية الرئاسة.


الموضوع السادس :

التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1425/1426هـ .

مضمون القرار رقم: 52/38 وتاريخه : 5/9/1428هـ .

أولاً : التأكيد على ما ورد في الفقرة "ثالثًا" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 90/69 والتاريخ 28/1/1427هـ، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد للعامـين الماليين 1422/1423هـ، 1423/1424هـ، ونصه: "دعم بنود الصيانة والنظافة وبناء وترميم المساجد".

ثانياً : اعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد،حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة وفقًا للتعـداد العام للسكان والمساكن الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط لعام 1425هـ.

ثالثًا : التأكيد على ما ورد في الفـقرة "رابعًا" من قـرار مجلس الشورى ذي الرقم 71/49 والتاريخ 22/10/1427هـ، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1424/1425هـ، ونصه: "على الوزارة تضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن استثماراتها في مجال الأوقاف، من حيث قيمة الأصول والريع وأوجه الصرف".

 



[ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ]


الموضوع الأول :

التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1425/1426هـ.

مضمون القرار رقم: 101/26 وتاريخه : 25/1/1429هـ .

أولاً : البت في وضع الآلية المشتركة فيما بين وزارة الثقافة والإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب، التي تضمن التعاون الوثيق لتفعيل النشاط الثقافي في الأندية الرياضية، تنفيذاً للفقرة (ثانياً) من الأمر السامي ذي الـرقـم 8542/م ب والتاريخ 29/6/1426هـ، ومعرفة أسباب تعثر التنسيق ومعالجته.

ثانياً: سرعة إعداد مشروع استراتيجية التوعية الشاملة، التي تتناسب مع المتغيرات والظروف الحالية؛ وفقًا لما قضى به الأمران الساميان البرقيان ذو الرقم 26337 والتاريـخ 22/5/1425هـ وذو الـرقـم 43209 والتاريـخ 22/8/1425هـ، بشأن الموافقة على إعداد مشروع هذه الإستراتيجية.

ثالثاً: على الرئاسة التوسع في برامجها الاجتماعية والشبابية؛ ليستفيد منها أكبر عدد من شباب المملكة، مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك, وفق خطط وبرامج محددة فنيًا وزمنياً.



الموضوع الثاني :

التقريران السنويـان لوزارة الشؤون الاجتماعية للعامـيـن الماليـين 1425/1426هـ - 1426/1427هـ.

مضمون القرار رقم: 117/76 وتاريخه : 24/2/1429هـ .

أولاً : أن تضمن وزارة الشؤون الاجتماعية تقاريرها السنوية القادمة مقارنةً بما حققته من إنجازات بالمستهدف في خطة التنمية لسنة التقرير، وكذلك ما تم بشأن ما صدر من قرارات وتوجيهات حيال قرارات مجلس الشورى عن التقارير السنوية السابقة للوزارة.

ثانياً: على الوزارة شغل الوظائف الشاغرة لديها، والوظائف المشغولة بغير السعوديين بالكفايات السعودية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة العوائق التي تحد من ذلك.

ثالثاً: التوسع في دعم مشروعات الأسر الفقيرة في مناطق المملكة؛ لتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لبعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

رابعاً: وضع خطة للتوسع في إنشاء المباني الحكومية لفروع الوزارة ومؤسساتها من دور ومراكز، وتوفير ما تحتاجه من إمكانات بشرية ومادية للاستغناء عن المباني المستأجرة.

خامساً : على الجهات المختصة تخصيص مقاعد دراسية في الجامعات والكليات والمعاهد، وتخصيص وظائف لأبناء المطلقات والأرامل وذوي الإعاقات من المستفيدين من الضمان الاجتماعي؛ لرفع مستواهم الاجتماعي والمعيشي.


[لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة]


الموضوع الأول :

التقريران السنويان للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للعامين الماليين 1424/1425هـ ، 1425/1426هـ .

مضمون القرار : 18/18 وتاريخه : 10/5/1428هـ .

أولاً : تفعيل نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، وإصدار اللوائح المالية والإدارية ، وتمكينها من ممارسة نشاطها بالاستقلالية والمرونة المرجوة حسب النظام.

ثانياً : إيجاد آلية عملية لإقرار عدد أكبر من المواصفات سنوياً .

ثالثاً : أن تقوم الهيئة بإعداد متطلبات الحد الأعلى لأول أكسيد الكربون وفق المعدلات العالمية والمتعارف عليها ، بحيث تصبح 2,5% ، والهايدروكربون 1300 ، وخفض نسبة دخان الديزل إلى 30% .



الموضوع الثاني :

التقرير السنوي للهيئة العليا للسياحة للعام المالي 1425/1426هـ .

مضمون القرار رقم: 38/30 وتاريخه : 25/6/1428هـ .

أولاً : حصر عوائق الاستثمار والتطور السياحي في المملكة ، والجهات المعنية بذلك ، وسبل تذليل كل منها.

ثانياً : سرعة إقرار التنظيم المعدل للهيئة العليا للسياحة.

ثالثاً : إيجاد سبل لتمويل مشروعات التنمية السياحية في المملكة .

رابعاً : تفعيل الأوامر السامية الخاصة بحماية شواطئ المملكة .

خامساً : سرعة تفعيل آلية استثمار المواقع التي تم تحديدها للاستثمار السياحي .

سادساً : أهمية تمثيل الهيئة العليا للسياحة في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.



الموضوع الثالث :

التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1425/1426هـ .

مضمون القرار رقم: 40/30 وتاريخه : 25/6/1428هـ .

قيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بتطوير برنامج إحصائي متكامل ، يحتوي على نماذج إحصائية وأساليب علمية لجمع المعلومات ، وتصنيفها ، وتحليلها ، وتبويبها ؛ لضمان توافر البيانات التي تصدرها المصلحة للأغراض التطبيقية والبحثية .



[ لجنة الشؤون المالية ]


الموضوع الأول :

التقارير السنويـة لديوان المراقبة العامة للأعـوام المالية 1423/1424هـ، 1424/1425هـ، 1425/1426هـ.

مضمون القرار رقم: 114/75 وتاريخه : 18/2/1429هـ .

أولاً: التأكيد على ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 82/63 والتاريخ 7/1/1427هـ، بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1422/1423هـ، ونصه" ... الإسـراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة، وتضمينه ما يلزم من أحكام؛ ليكون أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة والمنقولة".

ثانيًا: التأكيد على تقيد الأجهزة الحكومية بمرسوم الميزانية العامة للدولة، والحد من التأمين المباشر، وسرعة تسديد العُهد والأمانات.

ثالثًا: قيام الديوان بتقييم الاستثمارات الداخلية والخارجية للمؤسسات الحكومية بما في ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وصندوق الاستثمارات العامة، وذلك حسب الأنظمة والمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وإثبات العوائد، وتحديد حجم الخسائر إن وجدت.

رابعًا: العمل على تطبيق الحكومة الإلكترونية بالديوان وفق برنامج التعاملات الحكومية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.



الموضوع الثاني :

التقريران السنويان لبنك التسليف السعودي للعامين الماليين 1424/1425هـ ، 1425/1426هـ .

مضمون القرار رقم: 43/33 وتاريخه : 25/6/1428هـ .

أولاً : زيادة فروع بنك التسليف السعودي في المناطق ليشمل جميع المحافظات ، ودعمها بالكفايات الإدارية المتخصصة ؛ لتقديم خدمات البنك بالكفاية والسرعة المطلوبة لجميع المواطنين ، وخاصة في المناطق الأقل نمواً .

ثانياً : تمكين البنك من التصرف بكامل رأسماله ، واستثمار أمواله وفقاً لنظامه وعلى مسؤولية مجلس إدارته.

ثالثاً : القيام بمشروع إعلامي وتعريفي متوسط وطويل الأجل ؛ لتعريف المواطنين بأنشطة البنك واختصاصاته ، وحثهم على الاستفادة من الفرص المتاحة لدى البنك .


 

[ لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ]


الموضوع الأول :

التقريران السنويان لوزارة التربية والتعليم للعامين الماليين 1424/1425هـ - 1425/1426هـ.

مضمون القرار رقم: 116/75 وتاريخه : 18/2/1429هـ .

أولاً: تقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم تصور متكامل حول مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام ومراحل الإنجاز، وارتباطه بالمشروعات القائمة مثل المشروع الشامل لتطوير المناهج، ومشروع العلوم والرياضيات، ومشروع الثانوية المرن، وغيرها من المشروعات القائمة.

ثانياً: تلتزم الوزارة بالتعليم باللغة العربية في كافة مراحل التعليم، وأن تقتصر تجربة الوزارة التدريس بلغات أجنبية على مقررات العلوم، والرياضيات، والحاسب الآلي، فقط وذلك على عينة محددة من مدارس المرحلة الثانوية الأهلية في مدة محددة، وأن تقوّم التجربة من جهة محايدة خلال سنتين.

ثالثاً: تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الخدمة المدنية بإحداث وظائف على المستويين الرابع والخامس؛ لاستيعاب المعلمين والمعلمات الذين عينوا على مستويات دون استحقاقاتهم نظاماً.

رابعاً: تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الأمر السامي ذي الرقم 7/ب/5388 والتاريخ 3/3/1423هـ، القاضي بالتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم.

خامساً: تلتزم شركة أرامكو السعودية بالاستمرار في بناء المدارس الحكومية وصيانتها.

سادساً: وضع خطة محكمة للرفع من مصداقية اختبارات الوزارة، لا سيما بعد إلغاء مركزية اختبارات الثانوية العامة.



الموضوع الثاني :

التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1424/1425هـ.

مضمون القرار رقم: 5/6 وتاريخه : 6/4/1428هـ .

أولاً : التأكيد على ما ورد في البند (رابعاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 4/4 والتاريخ 11/3/1424هـ ، بشأن التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي والجامعات للعامين الماليين 1420/1421هـ ، 1421/1422هـ ، ونصه : "الاهتمام برفع الكفاءة الداخلية للجامعات بدراسة أسباب التسرب والهدر والتباطؤ بهدف تخفيض مدة بقاء الطالب في الدراسة الجامعية أو العليا لتتساوى مع ما هو محدد نظاماً" .

ثانياً : التأكيد على ما ورد في البند (سابعاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 50/32 والتاريخ 15/6/1427هـ ، ونصه : "إعادة مكافآت طلاب الامتياز في التخصصات الطبية إلى ما كانت عليه".

ثالثاً : وضع البرامج الملائمة لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي وتعزيزها ، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال .

رابعاً : منح الجامعات المرونة المالية والإدارية الكافية لاستقطاب الكفايات الأكاديمية والفنية المتميزة ، حسب ما تمليه طبيعة التخصصات ، ومتطلبات سوق العمل .

خامساً : ضرورة توفير الأعداد اللازمة من وظائف للمعيدين والمحاضرين في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ، وخاصة في كليات البنات ؛ لسد العجز القائم فيها .

سادساً : إجراء دراسة تقويمية من جهة محايدة ؛ لمعرفة مدى ملاءمة اختبار القدرات تعليمياً ومالياً الذي يقدمه مركز القياس والتقويم خلال عام من تاريخ صدور القرار .

سابعاً : التوسع في برامج التعليم عن بعد في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى ، وخاصة في تعليم الفتاة .

ثامناً : على وزارة التعليم العالي وضع برامج وآليات للتأكد من حصول المبتعثين على التعليم النوعي والتحصين السلوكي ، مع بحث المشكلات التي تواجه الطلاب مثل التأشيرات وغيرها ؛ ليحقق الابتعاث أهدافه ، مع ضرورة زيادة أعداد المشرفين الأكاديميين بما يتناسب مع العدد المتزايد للمبتعثين .

تاسعاً : صرف مكافآت مالية شهرية لطلاب كليات المجتمع أسوة بطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى



[ لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية ]


الموضوع الأول :

التقريـر السنوي لـدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1426/1427هـ .

مضمون القرار رقم: 79/59 وتاريخه : 21/12/1428هـ .

دعم المشروعات الموسوعية الشاملة ذات الصبغة التوثيقية التي ترصد تاريخ الجزيرة العربية.



[ لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض ]


الموضوع الأول :

التقرير السنوي للمؤسسة العامـة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1425/1426هـ .

مضمون القرار رقم: 88/61 وتاريخه : 28/12/1428هـ .

أولاً : تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني.

ثانياً: تفعيل متابعة المنشآت الخاصة غير المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية.

ثالثاً: أن تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على بدائل وخيارات استثمارية متعددة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

رابعاً: دعوة المؤسسة لتطبيق برنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي، مماثل لما طبقته المؤسسة العامة للتقاعد من خلال برنامج (مساكن).



الموضوع الثاني :

التقريران السنويان لصندوق تنمية الموارد البشرية للعامين الماليين 1425/1426هـ - 1426/1427هـ.

مضمون القرار رقم: 97/66 وتاريخه : 18/1/1429هـ .

أولاً : تفعيل التنسيق بين صندوق تنمية الموارد البشرية ومكاتب العمل، بإيجاد برامج تدريبية تأهيلية على مهن مختارة لفئات من المسجلين لطلب العمل لمساعدتهم على دخول سوق العمل.

ثانياً: تطوير آليات المتابعة لحل مشكلات التدريب والتوظيف، وضمان التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات الدعم أثناء التدريب والتوظيف وما بعده.

ثالثاً: تكثيف البرامج الإعلامية الموجهة للمنشآت الخاصة ولطالبي العمل للتعريف بدور الصندوق وإجراءات الاستفادة من خدماته.

رابعاً: تضمين التقارير السنوية للصندوق بيانات عن الإيرادات بأنواعها، والمصروفات بأنواعها، وأوجه الاستثمار والمبالغ المستثمرة وعوائدها، وجميع عناصر المركز المالي للصندوق، إضافة إلى النتائج الحقيقية للاتفاقيات المنفذة والتي لم تنفذ.



الموضوع الثالث :

التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1424/1425هـ .

مضمون القرار رقم: 30/24 وتاريخه : 3/6/1428هـ .

أولاً : تفعيل المادة الثالثة عشرة من قواعد تشكيل لجان العمل الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 12 والتاريخ 8/1/1422هـ ، التي تقضي بإنشاء مجلس استشاري للعمل .

ثانياً : العمل على إنشاء لجنة تنسيقية منتخبة من لجان العمل في المملكة ، تقوم بتنسيق العمل بين هذه اللجان.

ثالثاً : توفير قاعدة بيانات عن سوق العمل واحتياجاته وطالبي العمل ومؤهلاتهم ، تكون متاحة لكل الأطراف ذات العلاقة ، ويتم تحديثها باستمرار .

رابعاً : دعم هيئات تسوية الخلافات العمالية ؛ لتفادي تأخر القضايا لديها .

خامساً : العمل على إتاحة الفرصة لتسديد رسوم تأشيرات الاستقدام في جميع البنوك .

سادساً : اتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل جميع الجهات المختصة ؛ للحد من هروب العمالة المنزلية ، مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل .



الموضوع الرابع :

التقريران السنويان لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1424/1425هـ ، 1425/1426هـ .

مضمون القرار رقم: 31/26 وتاريخه : 10/6/1428هـ .

أولاً : إتاحة نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية ، وما صدر عنها من قرارات للجهات ذات العلاقة ، والباحثين في مجال الموارد البشرية .

ثانياً : أن تقوم الوزارة بإخضاع الاختبارات المستخدمة في عملية المسابقات الوظيفية للمتقدمين لعمليات البناء والتجريب والتقويم والمراجعة والضبط والمعايرة ، من حيث صدقها وثباتها في قياس ما أعدت لقياسه.

ثالثاً : أن تقوم الوزارة بقبول طلبات التوظيف للمتخرجات من حين تخرجهن ، ويتم تسجيلهن في قوائم الطلبات ، والمفاضلة بينهن وفق ضوابط المفاضلة ؛ بحيث يتم تعيينهن عند شغور وظائف مناسبة.



الموضوع الخامس :

التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1425/1426هـ، وتقرير المتابعة السنوي لإنجازات خطة التنمية الخمسية الثامنة للمعهـد للسنـة الأولى 1425/1426هـ .

مضمون القرار رقم: 69/53 وتاريخه : 16/11/1428هـ .

أولاً: التأكيد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة في المناطق وفق الخطة الخمسية.

ثانياً: زيادة تصميم برامج لإعداد القادة الإداريين، وتنفيذها.

ثالثاً:على المعهد – ومن خلال جهة محايدة – القيام بدراسة أثر التدريب، ومدى انعكاس ذلك على أداء الموظفين في القطاعات الحكومية الذين تم تدريبهم أثناء الخدمة.


 

[ لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ]


الموضوع الأول :

التقريران السنويان لوزارة الحج للعامين الماليين 1424/1425هـ ، 1425/1426هـ.

مضمون القرار : 80/95 وتاريخه : 21/12/1428هـ .

أولاً : الإسراع في إنشاء وتجهيز مباني وزارة الحج المطلوبة في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ بما يتلاءم مع حجم مسؤولياتها وواجباتها.

ثانياً: تشديد الرقابة والمتابعة على شركات ومؤسسات حجاج الداخل، والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من ظاهرة الحجاج غير النظاميين والمتسللين إلى المشاعر، ووضع آلية للتنفيذ.

ثالثاً: إعداد دراسة عن إمكانية تطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة لأعمال الحج تحت إدارة موحدة، منعاً للازدواجية وتضارب المسؤولية بين الجهات، وتوحيداً للجهود والإمكانيات.



الموضوع الثاني :

التقريـران السنويان للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحـن الدقيق للعامين الماليين 1425/1426هـ - 1426/1427هـ.

مضمون القرار : 89/61 وتاريخه : 28/12/1428هـ .

أولاً : استمرار تعاون المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مع الجهات المختصة لوقف تهريب منتجات المؤسسة إلى الخارج، ووضع برنامج لترشيد استهلاك هذه المنتجات في داخل المملكة، والحد من تصدير المواد التي تعتمد في مادتها على منتجات المؤسسة.

ثانياً : أن تقوم المؤسسة بدراسة سعر شراء القمح من المزارعين بشكل دوري، مقارنة بالسعر العالمي وكلفة الإنتاج الفعلية، وتعديله بما يحقق العدالة للمزارع المحلي.

ثالثاً : التأكيد على ما جاء في الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 51/64 والتاريخ 12/1/1423هـ ونصها: (التأكيد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي في دراسة تخصيص المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، مع ضرورة عرض الدراسة على مجلس الشورى قبل تخصيص أي نشاط من أنشطة المؤسسة).

رابعاً : الإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، إنفـاذاً للأمر السامـي الكريـم ذي الرقم 5464/م ب والتاريـخ 20/4/1426هـ.



الموضوع الثالث :

التقريران السنويان للهيئة الملكية بالجبيل وينبع للعامين الماليين 1424/1425هـ ، 1425/1426هـ.

مضمون القرار : 35/28 وتاريخه : 17/6/1428هـ .

أولاً : التأكيد على أهمية تمتع الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالمرونة المالية والإدارية ؛ لتمكينها من تلبية احتياج المدينتين من البنى التحتية اللازمة لمختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية في فترات زمنية محددة.

ثانياً : ضرورة التنسيق بين الهيئة ، ووزارة البترول والثروة المعدنية ، وشركة أرامكو السعودية ، لتحديد أولويات الغاز وغيره من المشتقات البترولية ؛ لأهميتها كلقيم أو وقود لمختلف القطاعات الصناعية .



الموضوع الرابع :

التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1425/1426هـ.

مضمون القرار : 56/39 وتاريخه : 6/9/1428هـ .

أولاً : الحفاظ على المياه الجوفية غير المتجددة كاحتياطي للحالات الطارئة، وقصر استخداماتها على الشرب في المناطق التي لا يمكن تزويدها بمياه التحلية.

ثانيًا : التوسع في إنتاج المياه المحلاة لتغطية الطلب المتزايد على مياه الشرب.

ثالثًا : اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تكرار انقطاع الماء والكهرباء، ووضع خطط عمل لمواجهة الأزمات الطارئة.

رابعًا : الإسراع في استكمال الربط الكهربائي بين مناطق المملكة.

خامسًا : حصر المناطق السكنية غير المخدومة بالمياه والصـرف الصحـي والكهـربـاء،وتقديم تقرير عن مستوى الإنجاز في تلك المشاريع في تقارير الوزارة السنوية.

سادسًا : استكمال دراسة استخدام الطاقة النووية في تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية.



[لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ]


الموضوع الأول :

التقـرير السنوي لوزارة النقل للـعـام المالي 1426/1427هـ.

مضمون القرار : 126/79 وتاريخه : 2/3/1429هـ .

أولاً : إنشاء هيئة عامة للطرق.

ثانياً : دراسة إعطاء صلاحيات الترخيص والمتابعة لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم على الطرق البرية لوزارة النقل.



الموضوع الثاني :

التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1424/1425هـ.

مضمون القرار : 15/17 وتاريخه : 10/5/1428هـ .

أولاً : إنفاذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 13 والتاريخ 17/1/1425هـ ، القاضي في الفقرة (ج) من "ثانياً" بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للهيئة العامة للطيران المدني .

ثانياً : التأكيد على توفير المنظومة الأمنية التي وردت في خطة الهيئة لجميع مطارات المملكة ، وتوفير الدعم المالي اللازم لها .

ثالثاً : الإسراع في تنفيذ مشروع التعديلات والتطوير العاجل للصالات الحالية لمطار الملك عبد العزيز الدولي ومرافقه الحيوية ، وفقاً للدراسات المعدّة من قبل الهيئة .



الموضوع الثالث :

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1425/1426هـ .

مضمون القرار : 22/18 وتاريخه : 17/5/1428هـ .

على المؤسسة العامة للموانئ إعداد تنظيم خاص لعقود الإسناد التجاري ، بما يتلاءم مع طبيعة تلك العقود ، والمرونة التي تتطلبها .


الموضوع الرابع :

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1425/1426هـ.

مضمون القرار : 44/33 وتاريخه : 25/6/1428هـ .

أولاً : سرعة التعاقد على تنفيذ الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي .

ثانياً : الإسراع في إنهاء الدراسات الخاصة بإنشاء الخط الحديدي(مكة المكرمة – جدة – المدينة المنورة) ، ووضعه موضع التنفيذ .

ثالثاً : على المؤسسة أن تضع في تقاريرها السنوية في المستقبل الخطة الاستراتيجية الشاملة ، التي توضح مراحل الدراسات والتنفيذ والإنجاز لجميع مشروعات التوسعة والتخصيص.
 



الموضوع الخامس :

التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1425/1426هـ .

مضمون القرار : 6/6 وتاريخه : 6/4/1428هـ .

إنشاء مركز متخصص يعنى بأبحاث النقل ودراساته .



[ لجنة الشؤون الصحية والبيئة ]


الموضوع الأول :

التقريـر السنـوي لأعمال الهيئـة الوطنية لحمايـة الحيـاة الفطريـة وإنمائهـا للعام المالي 1425/1426هـ.

مضمون القرار رقم: 78/59 وتاريخه : 21/12/1428هـ .

أولاً: على الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها القيام بإعداد لائحة تنظيمية لضبط الرعي في المناطق المحمية، مع تحديد آليات لتطبيقها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ثانيًا: على الهيئة دراسة إمكانية إدخال تقنيات حديثة في الرصد والمتابعة، مثل: "استخدام الأقمار الصناعية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد، والكواشف الحرارية والليزرية"؛ وذلك لحماية الحياة الفطرية في المملكة وتقليل الاعتماد على الجوالين.



الموضوع الثاني :

التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر السعـودي للعام المالي1425/1426هـ.

مضمون القرار رقم: 70/53 وتاريخه : 16/11/1428هـ .

أولاً: التأكيد على البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و (خامساً) من قرار المجلس ذي الرقم 6/4 والتاريخ 14/3/1425هـ بشأن التقريرين السنويين لجمعية الهلال الأحمر السعودي للعامين الماليين 1421/1422هـ - 1422/1423هـ، ونصها:

" ثانياً: دعم بنود ميزانية الجمعية على مدى السنوات الخمس القادمة؛ لتتمكن من إحداث مبان لمراكز الإسعاف؛ وافتتاح مراكز جديدة في المناطق والطرق السريعة على مسافات تسمح بالوصول إلى مكان الحاجة خلال وقت قصير، وتوفير سيارات الإسعاف الحديثة والمجهزة، وتوظيف العدد الكافي من فنيي وأخصائيي الإسعاف، وتدريبهم، وإيجاد شبكة اتصال حديثة وفاعلة.

ثالثاً: تخصيص ميزانية خاصة لأعمال الجمعية في موسم الحج.

خامساً: الإسراع في إدخال خدمة الإسعاف الطائر في المدن الكبرى، والطـرق البعيدة، مع دراسة أفضل الطرق لتمويل هذه الخدمة من قبل الدولة والتبرعات الخيرية".

ثانياً: على الجمعية اقتراح مشروع نظام للعمل الإغاثي.

ثالثاً: العمل على اقتراح نظام وطني للتطوع.

رابعاً: العمل على وضـع إستراتيجيـة تمكن الجمعية من تلبية متطلبات احتياجات الخدمات الإسعافية وفق المعايير العالمية.


 


ثانياً : الأنظمة واللوائح :

[ لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ]


الموضوع الأول :

مشروع نظام القضاء وديوان المظالم .

مضمون القرار : 11/14 وتاريخه : 20/4/1428هـ .

أولاً : الموافقة على مشروع نظام القضاء ، وعلى مشروع نظام ديوان المظالم ، وذلك بالصيغة المرفقة .

ثانياً : التنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ، ومجلس القضاء الإداري عند إعداد اللوائح .

ثالثاً : مراعاة إيجاد آلية للمرحلة الانتقالية من النظام النافذ إلى النظام الجديد .

رابعاً : توفير الوظائف القضائية والإدارية اللازمة لإنفاذ هذين النظامين .

خامساً : توفير المبالغ المالية اللازمة لإنفاذ هذين النظامين .



الموضوع الثاني :

عدم تحصيل الغرامة من تركة من ترتبت عليه إذا توفي قبل أدائها ، والحالات التي لا ينطبق عليها.

مضمون القرار : 13/15 وتاريخه : 4/5/1428هـ .

ينطبق قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 758 والتاريخ 12/6/1393هـ ، القاضي بالموافقة على عدم تحصيل الغرامة من تركة من ترتبت عليه ، إذا توفي قبل أدائها على الحالتين الآتيتين :

الحالة الأولى : الغرامات التي هي عبارة عن عقوبة للشخص الطبيعي .

الحالة الثانية : الغرامات التي هي عبارة عن عقوبة للمؤسسة الفردية .

ثانياً : لاينطبق القرار الآنف الذكر على الحالات الآتية :

الحالة الأولى : الغرامات التي تحدد في العقود الإدارية بوصفها شرطاً جزائياً تعاقدياً ويكون لها صفة الطابع التعويضي .

الحالة الثانية : الغرامات التي هي عبارة عن مقابل لأضرار مادية.

الحالة الثالثة : الغرامات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين ، كالشركات ، والمؤسسات غير الفردية .
 

الموضوع الثالث :

مشروع تنظيم صندوق الوقف الصحي.

مضمون القرار : 51/37 وتاريخه : 13/9/1428هـ .

الموافقة على تحويل مذكرة اتفاق بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الصحة بإنشاء صندوق الوقف الصحي إلى مشروع تنظيم صندوق الوقف الصحي ، وعلى بعض التعديلات عليه ، بالصيغة المرفقة .




[ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب]


الموضوع الأول :

مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز التأهيل الأهلية للمعوقين.

مضمون القرار : 68/53 وتاريخه : 16/11/1428هـ .

أولاً: الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: تفعيل المادة (الثامنة) من نظام رعايـة المعوقـين الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم (م/37) والتاريخ 23/9/1421هـ التي تنـص على أن ينشـأ مجلـس أعلى لشؤون المعوقين.



[لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ]


الموضوع الأول :

طلب استثناء شركة ابن لادن للتنمية العقارية من حكم المادة (157) من نظام الشركات.

مضمون القرار : 82/60 وتاريخه : 27/12/1428هـ .

الموافقة على تعديل المادة (157) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/6)، والتاريخ 22/3/1385هـ لتصبح بالنص الآتي :

" الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر، مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال، ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين، إلا إذا كانت الزيادة ناتجة عن الإرث".



الموضوع الثاني :

طلب سمو وزير الداخلية أن يكون لوزارة الداخلية صلاحية البت في حالات تملك غير السعوديين للعقار دون موافقة مسبقة، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ، وأن يكون ذلك قاعدة عامة.

مضمون القرار : 95/63 وتاريخه : 5/1/1429هـ .

الموافقة على القواعد الآتية:

أولاً : مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الخامسة) والفقرة (د) من المادة (السابعة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الـرقـم م/15 والتاريخ 17/4/1421هـ:

1- لوزير الداخلية الموافقة على حالات تملك غير السعوديين للعقار للسكن الخاص التي تمت بالمخالفة للأنظمة السابقة لتملك العقار، وذلك قبل نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره – المشار إليه – ، على أن يكون غير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية، ومقيمًا في المملكة إقامة نظامية.

2- لرئيس مجلس الوزراء – في غير الحالات السابقة – الموافقة على حالات تملك غير السعوديين للعقار للسكن الخاص التي تمت بالمخالفة للأنظمة السابقة لتملك العقار، وذلك قبل نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعـقار واستثماره – المشار إليه -.

ثانياً : تطبيق أحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره – المشار إليه – عند انتقال ملكية العقار.



الموضوع الثالث :

طلب إلغاء صدر المادة (158) من نظام الشركات.

مضمون القرار : 27/21 وتاريخه : 24/5/1428هـ .

أولاً : الموافقة على تعديل صدر المادة (158) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/6 والتاريخ 22/3/1385هـ المعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/23 والتاريخ 28/6/1402هـ ، ليصبح بالنص الآتي : "رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد تأسيسها..." .

ثانياً : الموافقة على تعديل صدر المادة (180) من نظام الشركات (المشار إليه) ، المعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/22 والتاريخ 30/7/1412هـ ، ليصبح بالنص الآتي : "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين في المائة من رأس مالها..."



الموضوع الرابع :

مشروع نظام مكافحة الغش التجاري .

مضمون القرار : 33/26 وتاريخه : 17/6/1428هـ .

أولاً : الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مشروع نظام مكافحة الغش التجاري الموافق عليه بقرار مجلس الشورى ذي الرقم 73/55 والتاريخ 23/11/1426هـ ، وذلك على النحو الآتي :

1- حذف جملة "المنتج الفاسد" أينما وردت في بقية مشروع النظام ؛ اكتفاءً بإيراد "المنتج الفاسد" ضمن أنواع المنتج المغشوش ، وذلك في المادة الأولى من مشروع النظام الخاصة بالتعريفات .

2- تعديل المادة الثالثة ؛ لتصبح بالنص الآتي : "يلتزم كل من المنتج والمستورد والموزع لمنتج مغشوش إذا صرفه بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته ، وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج ، وعناوينهم ، وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري ، أو في الغرفة التجارية الصناعية ، أو عند تحرير محضر بضبطها" .

3- تعديل المادة الثامنة ؛ لتصبح بالنص الآتي : "تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج ، وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً بالنسبة للمنتجات الغذائية ، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة المدد اللازمة لها" .

4- إعادة حكم المادة الخامسة عشرة من المشروع الوارد للمجلس ؛ ليصبح ترتيبها المادة السابعة عشرة ، ونصها كالآتي : "يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال ، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر ، أو بهما معاً ؛ كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة الرابعة" .

5- حذف كلمة (الحكم) الواردة في المادة العشرين من مشروع النظام المرفق بقرار مجلس الشورى ، ويصبح ترتيبها المادة الحادية والعشرون ، ونصها كالآتي : "يترتب – في جميع الأحوال – على ثبوت غش المنتج إتلافه ، أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة ، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع ، وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها" .

عدم الموافقة على إضافة جملة "مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ، ولائحته التنفيذية ، أو أي عقوبة أشد في نظام آخر" في صدر المادة السادسة عشرة من مشروع النظام ، والإبقاء على نصها كما يلي : "يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين ، أو بهما معاً ؛ كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام" .



الموضوع الخامس :

إضافة نص إلى نظام الدفاتر التجارية.

مضمون القرار : 57/35 وتاريخه : 13/9/1428هـ .

عدم الموافقة على إضافة النص الآتي إلى نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/61 والتاريخ 17/12/1409هـ : "يجب على كل من صدر له سجل تجاري ، أو ترخيص بمزاولة عمل تجاري ، أو مهني ، أو حرفي ، ممن تتجاوز رؤوس أموالهم مائة ألف ريال ، أو تزيد إيراداتهم السنوية على مليون ريال بمسك الدفاتر التجارية ، وتقديم حسابات نظامية تدقق من محاسب قانوني معتمد ومرخص له بمزاولة المهنة ، وتقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل" .



الموضوع السادس :

مشروع نظام الغرف التجارية والصناعية.

مضمون القرار :64/50 وتاريخه : 9/11/1428هـ .

الموافقة على مشروع نظام الغرف التجارية، بالصيغة المرفقة.



الموضوع السابع :

قانـون (نظام) العلامات التجارية .

مضمون القرار : 71/54 وتاريخه : 17/11/1428هـ .

الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته السابعة والعشرين، التي عقدت في مدينة الرياض يومي 18 – 19/11/1427هـ، وذلك بالصيغة المرفقة.



[ لجنة الشؤون المالية ]


الموضوع الأول :

مشروع نـظام البنك الـزراعي العـربـي السعودي.

مضمون القرار : 106/71 وتاريخه : 4/2/1429هـ .

الموافقة على مشروع نظام البنك الـزراعي العـربـي السعودي ، بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثاني :

طلب الموافقة على إلغاء رسم تصدير الجلد الخام غير المدبوغ.

مضمون القرار : 120/77 وتاريخه : 25/2/1429هـ .

التخفيض التدريجي للرسم الجمركي على صادرات الجلد الخام غير المدبوغ (البنود الجمركية رقم (4101) ، (4102) ، (4103) من النظام المنسق للتعرفة الجمركية)، ليُلغى تماماً خلال خمس سنوات.



الموضوع الثالث :

فرض رسم مقداره (1000) ألف ريال عن كل تأشيرة زيارة لرجال الأعمال.

مضمون القرار : 50/41 وتاريخه : 13/9/1428هـ .

الموافقة على فرض رسم مقداره (1000) ألف ريال لتأشيرة زيارة رجال الأعمال ومن في حكمهم، مدتها سنة وصالحة لعدة سفرات، مع الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل للبلدان التي تفرض رسوماً أقل أو تلك التي تعفي رجال الأعمال السعوديين من رسوم التأشيرة.



الموضوع الرابع :

مشروع نظام المعلومات الائتمانية..

مضمون القرار : 59/42 وتاريخه : 9/10/1428هـ .

الموافقة على مشروع نظام المعلومات الائتمانية، وذلك بالصيغة المرفقة.



[ لجنة الشؤون الأمنية ]


الموضوع الأول :

طلب إصـدار تفسير تشريعي للفظ (الحيازة) التي يُجرمها نظام الأسلحة والذخائر ويعاقب عليها.

مضمون القرار : 91/62 وتاريخه : 4/1/1429هـ .

إن "الحيازة" التي يجرمها نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/45 والتاريخ 25/7/1426هـ، ويعاقب عليها، تشمل حالة السيطرة المادية عن علم وإدراك بصرف النظر عن مصدرها أو الباعث عليها.



الموضوع الثاني :

الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/50 والتاريخ 13/7/1397هـ المتعلقة بشروط القبول في الكليات العسكرية.

مضمون القرار : 98/67 وتاريخه : 19/1/1429هـ .

الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/50 والتاريخ 13/7/1397هـ؛ لتكون بالنص الآتي:

" أ- تكون شروط القبول بالكليات العسكرية للجامعيين وحملة الشهادة الثانوية وفقاً لما يأتي:

1 - أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية (العلوم الطبيعية – الإدارية والاجتماعية - الشرعية والعربية – التقنية) فقط ، ومن خريجي هذا العام الدراسي أو العام الدراسي الذي قبله (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

4- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألاَّ يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عامين دراسيين , وذلك بالنسبة إلى الكليات التي تشترط الشهادة الجامعية.

5 - أن يكون قد أدى اختبار القياس والتقويم الذي يعقده المركز الوطني للقياس والتقويم (لجميع الكليات).

6 - ألا يزيد عمر المتقدم الجامعي على (27) عاماً لجميع التخصصات عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية.

7 - ألا يقل عمر خريج الثانوية عن (17) عاماً، ولا يزيد على (24) عاماً عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية.

8 - أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه ، بحيث يكون الحد الأدنى (165سم – 52كجم) والحد الأعلى (188سم – 95كجم) للطلبة الجامعيين، وطلبة الثانوية العامة.

9 - أن يكون غير متزوجٍ بأجنبية.

11- أن يجتاز اختبار القدرات الخاص بالكليات التي تحتاج إلى ذلك .

ب- تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك".



الموضوع الثالث :

استثناء العمالة التي تُستقدم لخدمة الحرمين الشريفين في موسمي العمرة والحج من المدة المحددة.

مضمون القرار : 104/71 وتاريخه : 4/2/1429هـ .

الموافقة على أن يطبق على العمالة التي تستقدم لخدمـة الحرمـين الشـريـفـين لموسم الحج والعمرة ما ورد في "أولاً" من المرسـوم الملكي ذي الـرقـم م/88 والتاريخ 3/11/1428هـ ونصه: "أولاً: فرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره (1000) ألف ريال، ورسم تأشـيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره (1000) ألف ريال، ويستوفى الرسمان داخل المملكة ويودعان في الخزينة العامة للدولة".


الموضوع الرابع :

تعديل المادة الرابعة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.

مضمون القرار : 12/15 وتاريخه : 4/5/1428هـ .

أولاً : الموافقة على تعديل المادة (4) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/42 والتاريخ 18/10/1404هـ ، المعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 1/5/1420هـ ؛ لتصبح بالنص الآتي : "يعاقب من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا التنظيم بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معاً ، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ، وتصادر واسطة النقل البرية إذا ثبت استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم في المادة (3) والمادة ( 4 مكرر) من هذا التنظيم ، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه ، ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي" .

ثانياً : الموافقة على إضافة مادة جديدة للتنظيم ، يكون نصها كالآتي : "يصدر وزير الداخلية لائحة تتضمن تحديد مدد منع الدخول للمملكة وفتراته لكل من تثبت مخالفته لأحكام نظام الإقامة ، والقرارات والتعليمات الملحقة به ، وكذلك مخالفي أحكام هذا التنظيم" .
 



الموضوع الخامس :

تعديل نظام المرور.

مضمون القرار : 14/15 وتاريخه : 9/5/1428هـ .

أولاً : الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع نظام المرور ، وجداول المخالفات الملحقة به ، وذلك بالصيغة المرفقة .

ثانياً :

أ‌- الإبقاء على حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة ، والمادة الخامسة والثمانين من مشروع نظام المرور ، بالصيغة التي وافق عليها مجلس الشورى بقراره ذي الرقم 83/64 والتاريخ 13/1/1427هـ.

ب‌- عدم الموافقة على إضافة الفقرة (13) إلى جدول المخالفات رقم (4) الملحقة بمشروع النظام .



الموضوع السادس :

تعديل الفقرة (ج) من المادة (10) من نظام مجلس الخدمة العسكرية.

مضمون القرار : 3/3 وتاريخه : 6/4/1428هـ .

الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (10) من نظام مجلس الخدمة العسكرية ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/45 والتاريخ 4/7/1402هـ ، لتصبح بالنص الآتي : "دراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها ، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية" .



الموضوع السابع :
تعديل المادة (6) من نظام خدمة الأفراد.

مضمون القرار : 36/27 وتاريخه : 25/6/1428هـ .

الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 24/3/1397هـ ؛ لتصبح بالنص الآتي :

" أ- يُعد الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتباراً من تاريخ تعيينه ؛ فإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدماته بقرار من الجهة التي لها حق التعيين .

‌ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ تمتد لسنتين أخريين فترة اختبار اللياقة الطبية للصرع أو المرض النفسي العائق عن أداء العمل العسكري ، فإن ظهر على الفرد العسكري - خلال السنوات الثلاث الأولى من الخدمة - أحد هذين المرضين ، أو ثبت أنه دخل الخدمة على الرغم من إصابته بمرض يؤدي إلى عدم اللياقة الطبية ، فتنهى خدماته بقرار مسبب من الجهة التي لها الحق في تعيينه بناءً على توصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا دون أن يكون له الحق في المعاش التقاعدي . يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ثبتت إصابته بالصرع أو مرض نفسي نتيجة حادث أو إصابة بعد تعيينه ، على أن يكون ذلك بتوصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا" .



الموضوع الثامن :

احتساب خدمة إضافية مساوية لمدة الدراسة ، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات ، لضباط رئاسة الحرس الوطني خريجي مدارس الحرس الوطني العسكرية قبل تاريخ 1/5/1403هـ بمن فيهم المتقاعدون ، وكذلك تعديل الفقرة (ح) من البند (أولاً) من المادة (5) من نظام التقاعد العسكري.

مضمون القرار : 42/31 وتاريخه : 25/6/1428هـ .

الموافقة على الآتي :

أولاً : احتساب خدمة إضافية لأغراض التقاعد مساوية لمدة الدراسة ، بما لا يزيد على ثلاث سنوات ، لضباط رئاسة الحرس الوطني خريجي مدارس الحرس الوطني العسكرية قبل تاريخ 1/5/1403هـ بمن فيهم المتقاعدون ، وذلك بصفة استثنائية لا يقاس عليها مستقبلاً ، ودون أن يترتب على ذلك صرف مبالغ مالية بأثر رجعي .

ثانياً : تعديل الفقرة (ح) من البند (أولاً) من المادة (5) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/24 والتاريخ 5/4/1395هـ ، المعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/24 والتاريخ 13/5/1398هـ ، لتصبح بالنص الآتي :

" (ح)-1- ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات .

2- تستوفى العائدات التقاعدية ، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات ، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه المادة " .



الموضوع التاسع :

بشأن طلب الموافقة على تعديل الفقرتين (ج) و (د) من المادة (5) من نظام التقاعد العسكري.

مضمون القرار : 49/35 وتاريخه : 27/8/1428هـ .

أولاً : الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/24 والتاريخ 5/4/1395هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :

"ج- مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات ، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة ، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية" .

ثانياً : التأكيد على ما ورد في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 10/14 والتاريخ 20/4/1423هـ ، بشأن تعديل الفقرة (د) من المادة (5) من نظام التقاعد العسكري ؛ لتكون بالنص الآتي :

"د- مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري غير الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة ، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية" .




[ لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ]


الموضوع الأول :

نظام مجلس التعليم العالي .

مضمون القرار : 99/67 وتاريخه : 19/1/1429هـ .

الموافقة على مشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم، بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثاني :

نظام الجامعات.

مضمون القرار : 120/78 وتاريخه : 14/2/1428هـ .

الموافقة على مشروع نظام الجامعات، بالصيغة المرفقة.



[ لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض ]


الموضوع الأول :

التوصية ذات الرقم (198) الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية حيال علاقة الاستخدام بين صاحب العمل والعامل.

مضمون القرار : 112/74 وتاريخه : 17/2/1429هـ .

على وزارة العمل الاستفادة من التوصية ذات الرقم (198) بشأن علاقة الاستخدام الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الخامسة والتسعين التي عقدت بجنيف في شهر يونيو 2006م، وذلك عند وضع الإستراتيجيات، والخطط، والأنظمة، وإعداد مشاريع اللوائح، وذلك وفق مقتضيات المصلحة العامة.



[ لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ]


الموضوع الأول :

مشروع نظام الهيئة العليا للإسكان والتنمية العقارية.

مضمون القرار : 10/13 وتاريخه : 20/4/1428هـ .

الموافقة على مشروع نظام الهيئة العامة للإسكان والتنمية العقارية ، وذلك بالصيغة المرفقة .



[ لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ]


الموضوع الأول :

طلب منح مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صلاحية إعفاء الفئات التي جرى العرف الدولي بإعفائها من دفع رسم المغادرة الوارد في المادة (الخامسة) من نظام تعريفة الطيران المدني.

مضمون القرار : 58/38 وتاريخه : 5/9/1428هـ .

أولاً : تعديل المادة (الخامسة) من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/55 والتاريخ 20/10/1426هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "يستوفى رسم مغادرة مقداره خمسون (50) ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، ولمجلس الإدارة إعفاء الفئات التي جرى العرف الدولي بإعفائها من هـذا الرسم وفقًا لما تحدده اللائحة".

ثانياً : إجازة ما قامت به الهيئة العامة للطيران المدني من عدم تحصيل رسم المغادرة من بعض الفئات، وذلك من تاريخ نفاذ النظام وحتى تاريخ الموافقة على تعديل المادة (الخامسة).



[ لجنة الشؤون الصحية والبيئة ]


الموضوع الأول :

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

مضمون القرار : 110/73 وتاريخه : 11/2/1429هـ .

الموافقة على تعديل المادة السادسة من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/9) والتاريخ 6/3/1421هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى الهيئة – بالتنسيق مع وزارة الداخلية – مهمات التفتيش والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه أسماء المفتشين المختصين بهذه المهمة، وإجراءات التفتيش والضبط".



الموضوع الثاني :

طلب الموافقة على مشروع نظام مزاولة البحث على المخلوقات الحية.

مضمون القرار : 37/27 وتاريخه : 25/6/1428هـ .

الموافقة على مشروع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية ، وذلك بالصيغة المرفقة .



[ اللجنة الخاصة ]


الموضوع الأول :

مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة.

مضمون القرار : 77/59 وتاريخه : 21/12/1428هـ .

الموافقة على مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثاني :

مشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية.

مضمون القرار : 81/60 وتاريخه : 27/12/1428هـ .

الموافقة على مشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثالث :

مشروع لائحة للوظائف الهندسية.

مضمون القرار : 119/77 وتاريخه : 25/2/1429هـ .

قيام مجلس الخدمة المدنية بما يأتي:

أولاً : إعداد لائحة للوظائف الهندسية.

ثانياً : إجراء مـراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية، والسلالم الوظيفية بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفايـات التي تمكن أجهـزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل.



ثالثاً : الاتفاقيات والمعاهدات الدولية :

[ لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ]


الموضوع الأول :

طلب دراسة إمكانية مصادقة المملكة العربية السعودية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

مضمون القرار : 111/74 وتاريخه : 17/2/1429هـ .

الموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته السادسة عشرة في تونس عام 2004م، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثاني :

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

مضمون القرار : 125/78 وتاريخه : 1/3/1429هـ .

أولاً : الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقـع عليها في مدينـة فاس بتاريـخ 1/5/1428هـ الموافق 18/5/2007م، وذلك بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تعديل العنوان تبعاً للمرحلة التي انتقلت إليها المذكرة بعد التوقيع عليها؛ ليصبح نصه: "مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف"، ويجري التنسيق فيما بين الطرفين لغرض هذا التعديل.



الموضوع الثالث :

مشروع اتفاق تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

مضمون القرار : 17/16 وتاريخه : 10/5/1429هـ .

الموافقة على مشروع اتفاق تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية ، الموقع عليها في مدينة الرباط بتاريخ 16/5/1427هـ الموافق 12/6/2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .


 


[ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ]


الموضوع الأول :

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية.

مضمون القرار : 96/66 وتاريخه : 18/1/1429هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى مشروع البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وفق الصيغتين المرفقتين.



الموضوع الثاني :

بشأن الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

مضمون القرار : 54/38 وتاريخه : 5/9/1428هـ .

الموافقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المعتمـدة في الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر اليونسكو في باريس بتاريخ 16/9/1426هـ الموافق 19/10/ 2005م، بالصيغة المرافقة.
 

الموضوع الثالث :

مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية بولندا في مجال الرياضة.

مضمون القرار : 65/52 وتاريخه : 15/11/1428هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية بولندا في مجال الرياضة الموقع عليها في مدينة وارسو بتاريخ 10/6/1428هـ الموافق 25/6/2007م، وذلك بالصيغة المرفقة.



[ لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ]


الموضوع الأول :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

مضمون القرار : 86/60 وتاريخه : 27/12/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ 14/7/1427هـ الموافق 8/8/2006م، وذلك بالصيغة المرفقة.
 

الموضوع الثاني :

مشروع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية.

مضمون القرار : 87/60 وتاريخه : 27/12/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 3/3/1427هـ الموافق 1/4/2006م، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثالث :

مشروع اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

مضمون القرار : 19/18 وتاريخه : 10/5/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وذلك بالصيغة المرفقة .
 

الموضوع الرابع :

مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات .

مضمون القرار : 25/21 وتاريخه : 18/5/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 11 ربيع الأول 1427هـ الموافق 9 إبريل 2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة.


 


[ لجنة الشؤون المالية ]


الموضوع الأول :

طلب معالي وزير المالية انضمام المملكة إلى الاتفاقية الجمركية للحاويات، المبرمة في جنيف عام 1972م .

مضمون القرار : 122/77 وتاريخه : 25/2/1429هـ .

الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الجمركية حول الحاويات، المبرمة في جنيف عام 1972م، بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثاني :

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافق لها.

مضمون القرار : 123/78 وتاريخه : 1/3/1429هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافـق لها، الموقـع عليهما في مدينـة مدريد بتـاريـخ 4/6/1428هـ الموافق 19/6/2007م، وذلك بالصيغتين المرفقتين.



الموضوع الثالث :

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق لها.

مضمون القرار : 124/78 وتاريخه : 1/3/1429هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافـق لها، الموقـع عليهما في مدينـة الرياض بتـاريـخ 5 ربيع الأول 1428هـ الموافق 24 مارس 2007م، وذلك بالصيغتين المرفقتين.



الموضوع الرابع :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.

مضمون القرار : 46/36 وتاريخه : 4/9/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 23/2/1428هـ الموافق 13/3/2007م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الخامس :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي .

مضمون القرار : 47/36 وتاريخه : 4/9/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ، ومشروع البروتوكول المرافق لها ، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 23/1/1428هـ الموافق 11/2/2007م ، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع السادس :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.

مضمون القرار : 48/36 وتاريخه : 6/9/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ، ومشروع بروتوكول إضافي مرافق لها ، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 23/12/1427هـ الموافق 13/1/2007م ، وذلك بالصيغة المرفقة.



[ لجنة الشؤون الأمنية ]


الموضوع الأول :

مشروع اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد.

مضمون القرار : 107/73 وتاريخه : 11/2/1429هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24/5/1428هـ الموافق 10/6/2007م، بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثاني :

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

مضمون القرار : 2/3 وتاريخه : 13/3/1428هـ .

أولاً : الموافقة على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والخمسين بتاريخ 19/8/1421هـ الموافق 15/11/2000م ، وذلك بالصيغة المرفقة ، على أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (2) من المادة (20) من هذا البروتوكول .

ثانياً : الموافقـة على بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والخمسين بتاريخ 19/8/1421هـ الموافق 15/11/2000م ، وذلك بالصيغة المرفقة ، على أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (2) من المادة (15) من هذا البروتوكول .



الموضوع الثالث :

مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة.

مضمون القرار : 74/55 وتاريخه : 22/11/1428هـ .

الموافقة مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، الموقع عليها في مدينة وارسو بتاريخ 10/6/1428هـ الموافق 25/6/2007م. وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع الرابع :

انضمام المملكة إلى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصور غير مشروعة.

مضمون القرار : 8/8 وتاريخه : 19/4/1428هـ .

الموافقة على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والخمسين بتاريخ 19/8/1421هـ الموافق 15/11/2000م ، وذلك بالصيغة المرفقة ، على أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (2) من المادة (16) من هذا البروتوكول.



الموضوع الخامس :

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.

مضمون القرار : 9/8 وتاريخه : 19/4/1428هـ .

الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك ديسمبر 1999م) ، وذلك بالصيغة المرفقة ، على أن يتم عند الانضمام ما يأتي :

أولاً : إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بأن المملكة قررت الأخذ بكل الولاية القضائية الجوازية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (7) من هذه الاتفاقية .

ثانياً : الإعلان بأن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة (1) من المادة (24) من هذه الاتفاقية ، المتعلقة بعرض أي خلاف – ينشأ حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها – على التحكيم ، أو رفعه إلى محكمة العدل الدولية إذا تعذرت تسويته بالتحكيم .

ثالثاً : الإعلان بأن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ، تعدان بالنسبة إلى المملكة غير مدرجتين في المرفق المشار إليه في الفقرة (ا/أ) من المادة (2) من هذه الاتفاقية . (حيث أنه يدرس حالياً انضمام المملكة لهاتين الاتفاقيتين ؛ فيراعى وقت التصديق على الاتفاقية وضع المملكة بالنسبة لهما ، بحيث يقتصر الإعلان على الاتفاقية التي لا تكون المملكة طرفاً فيها) .


 

[ لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ]


الموضوع الأول :

مشروع مذكرة تـفاهـم بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة الجامعات والبحوث في الجمهورية الإيطالية.

مضمون القرار : 121/77 وتاريخه : 25/2/1429هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة الجامعات والبحوث في الجمهورية الإيطالية، الموقع عليها في مدينة روما بتاريخ 25/10/1428هـ الموافق 6/ نوفمبر/2007م، بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثاني :

مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة التعليم العالي وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا ممثلة بوزارة التعليم للتعاون في مجال التعليم العالي.

مضمون القرار : 24/20 وتاريخه : 18/5/1428هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة التعليم العالي وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا ممثلة بوزارة التعليم للتعاون في مجال التعليم العالي ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 12 ذو القعدة 1427هـ ، الموافق 3 ديسمبر 2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة
    


الموضوع الثالث :

مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية أذربيجان.

مضمون القرار : 29/23 وتاريخه : 2/6/1428هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية أذربيجان ، الموقع عليها في مدينة باكو بتاريخ 25 ذي الحجة 1427هـ الموافق 15 يناير 2007م ، وذلك بالصيغة المرفقة.
    


الموضوع الرابع :

مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم وتطوير الموارد البشرية في جمهورية كوريا.

مضمون القرار : 53/38 وتاريخه : 5/9/1428هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم وتطوير الموارد البشرية في جمهورية كوريا، المـوقع عليها في مدينـة الريـاض بتـاريـخ 5/ ربيع الأول/ 1428هـ المـوافـق 24/مارس/2007م، وذلك بالصيغة المرفقة.
    


الموضوع الخامس :

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والأكاديمية البولندية للعلوم.

مضمون القرار : 66/52 وتاريخه : 15/11/1428هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والأكاديمية البولندية للعلوم، الموقع عليها في مدينة وارسـو بتاريـخ 10/6/1428هـ الموافـق 25/6/2007م، وذلك بالصيغة المرفقة.
    


[ لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية ]


الموضوع الأول :

مشروع مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الوثائق والأبحاث بين دارة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية ومركز الوثائق والتاريخ الدبلوماسي بوزارة خارجيـة الجمهـوريـة الإسلامية الإيرانية.

مضمون القرار : 61/44 وتاريخه : 16/10/1428هـ .

أولاً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الوثائق والأبحاث بين دارة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية ومركز الوثائق والتاريخ الدبلوماسي بوزارة خارجية الجمهورية الإيرانية الإسلامية، الموقع عليها بتاريخ 16/8/1427هـ في مدينة طهران. وذلك بالصيغة المرفقة.

ثانياً: قيام الدارة - بعد الموافقة على مشروع المذكرة - بالتنسيق مع الجانب الإيراني؛ لإجراء التصحيحات اللازمة للأخطاء الطباعية الواردة في النسخة العربية وفقاً لإجراءات التصحيح المنصوص عليها في المادة (79) من اتفاقية (فينا) لقانون المعاهدات لعام 1969م.



الموضوع الثاني :

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للثقافة والفن السينمائي في جمهورية روسيا الاتحادية.

مضمون القرار : 63/49 وتاريخه : 2/11/1428هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للثقافة والفن السينمائي في جمهورية روسيا الاتحادية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 23/1/1428هـ الموافق 11/2/2007م، وذلك بالصيغة المرافقة.




[ لجنة الشؤون الخارجية ]


الموضوع الأول :

مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية .

مضمون القرار : 83/60 وتاريخه : 27/12/1428هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية، الموقع عليها في مدينة فاس بتاريخ 1/5/1428هـ الموافق 18/5/2007م، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثاني :

مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا.

مضمون القرار : 84/60 وتاريخه : 27/12/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 26/3/1428هـ الموافق 14/4/2007م، وذلك بالصيغة المرفقة.




الموضوع الثالث :

مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وتركمانستان.

مضمون القرار : 85/60 وتاريخه : 27/12/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وتركمانستان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 27/3/1428هـ الموافق 15/4/2007م، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع الرابع :

مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا.

مضمون القرار : 105/71 وتاريخه : 4/2/1429هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 12/3/1428هـ الموافق 31/3/2007م، بالصيغة المرفقة..



الموضوع الخامس :

مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بلغاريا.

مضمون القرار : 108/73 وتاريخه : 11/2/1429هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بلغاريا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 26 ربيع الأول 1428هـ الموافق 14 أبريل 2007م، بالصيغة المرفقة.



الموضوع السادس:

مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائيـة بين وزارة الخارجيـة في المملكة العربيـة السـعوديـة ووزارة الخارجية في جمهورية اليونـان.

مضمون القرار : 109/73 وتاريخه : 11/2/1429هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية اليونان، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم الثلاثاء 21 ربيع الآخر 1428هـ الموافق 8 مايو 2007م، بالصيغة المرفقة.



الموضوع السابع :

مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية سلوفينيا.

مضمون القرار : 16/16 وتاريخه : 10/5/1428هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية سلوفينيا ، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم السبت20 شوال 1427هـ الموافق 11 نوفمبر 2006م ، وذلك بالصيغة المرفقة .



الموضوع الثامن :

مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا.

مضمون القرار : 28/21 وتاريخه : 24/5/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا ، الموقع عليها في مدينة مدريد بتاريخ 4/2/1428هـ الموافق 22/2/2007م ، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع التاسع :

دراسة مشروع إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية.

مضمون القرار : 32/25 وتاريخه : 17/6/1428هـ .

الموافقة على مشروع إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية ، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع العاشر :

الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.

مضمون القرار : 41/30 وتاريخه : 25/6/1428هـ .

1- إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بما يأتي :

أ‌- أن جهات الاتصال المسؤولة في المملكة عن توجيه وتلقي المعلومات المشار إليها في المادة (7) من هذه الاتفاقية هي وزارة الداخلية ، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .

ب‌- أن المملكة قررت الأخذ بكل الولاية القضائية الجوازية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (9) من هذه الاتفاقية .

2- الإعلان بأن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة (1) من المادة (23) من هذه الاتفاقية ، المتعلقة بعرض أي خلاف ينشأ حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها على التحكيم ، أو رفعه إلى محكمة العدل الدولية إذا تعذرت تسويته بالتحكيم.



الموضوع الحادي عشر :

مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تعديل اتفاق إنشاء اللجنة المصرية السعودية المشتركة.

مضمون القرار : 60/42 وتاريخه : 9/10/1428هـ .

أولاً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تعديل البند "ثانياً" من اتفاق إنشاء اللجنة المصرية السعوديـة المشتركـة، الموافق عليه بالمرسوم الملكي ذي الـرقم م/46 والتاريـخ 17/9/1409هـ، وذلك وفق الصيغة الواردة في مشروع المذكرة المرفقة الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 26/ ذو الحجة 1427هـ الموافق 15 يناير 2007م، المتضمنة الاتفاق بين الجانبين على ما يأتي:

" 1- يرأس اللجنة المشتركة وزيرا التجارة والصناعة في كل من البلدين، ويشارك في اجتماعاتها المندوبون المختصون بموضوعات التعاون التي تتولى دراستها اللجنة في كل مرة.

2- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار يفيد بإنهاء الإجراءات الدستورية في كل من البلدين".

من البلدين". ثانياً: الموافقة على تعديـل الفقـرة (2) من البـنـد "رابعاً" من الاتـفاق المذكـور؛ بحيث يترك لرئيسي الجانبين في اللجنة المشتركة تحديد من يرأس وفدي البلدين في اللجنة التحضيرية، وتحديد العضوية فيها.



الموضوع الثاني عشر:

مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بولندا.

مضمون القرار : 62/44 وتاريخه : 16/10/1428هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بولندا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 22/ربيع الآخر 1428هـ الموافق 9/مايو 2007م. وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثالث عشر :

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.

مضمون القرار : 7/8 وتاريخه : 12/4/1428هـ .

الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ، (نيويورك 15 ديسمبر 1997م) ، وذلك بالصيغة المرفقة ، على أن يتم عند الانضمام ما يأتي :

أولاً : إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بأن المملكة قررت الأخذ بكل الولاية القضائية الجوازية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (6) من هذه الاتفاقية .

ثانياً : الإعلان بأن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة (1) من المادة (20) من هذه الاتفاقية ، المتعلقة بعرض أي خلاف - ينشأ حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها - على التحكيم ، أو رفعه إلى محكمة العدل الدولية إذا تعذرت تسويته بالتحكيم .
 

الموضوع الرابع عشر :

دراسة انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

مضمون القرار : 72/55 وتاريخه : 22/11/1428هـ .

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وذلك بالصيغة المرفقة، على أن يتم عند التصديق إعلام المعنيين بما يأتي:

أولاً: أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بأي من إجرائي تسوية المنازعات المنصوص عليهما في الفقرة (2) من المادة (17) من الاتفاقية.

ثانياً: أن جهات الاتصال المسؤولة في المملكة عن توجيه المعلومات وتلقيها، المشار إليها في المادة (5) من الاتفاقية، هي: وزارة الداخلية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
 

[ لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ]


الموضوع الأول :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل الجوي المدني.

مضمون القرار : 92/62 وتاريخه : 4/1/1429هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل الجوي المدني، الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ 9/رجب/1428هـ الموافق 23/يولية/2007م، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثاني :

بشأن طلب تعديل الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لتنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين إقليميهما وإلى ما وراءهما.

مضمون القرار : 94/62 وتاريخه : 4/1/1429هـ .

الموافقة على تعديل الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من الاتفاقية الثنائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لتنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين إقليميهما وإلى ما وراءهما، الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/2 والتاريخ 13/1/1392هـ، لتكون بالنص الآتي:

"أن يقوم الطرف المتعاقد بتعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة، وإخطار الطرف الآخر بذلك كتابة".

الموضوع الثالث :

مشروع اتفاقية لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية.

مضمون القرار : 20/18 وتاريخه : 17/5/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية.



الموضوع الرابع :

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا.

مضمون القرار : 39/30 وتاريخه : 25/6/1428هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 5/3/1428هـ ، الموافق 24/3/2007م ، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع الخامس :

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسـيـا الاتحاديـة في مجال خدمات النقل الجوي.

مضمون القرار : 55/39 وتاريخه : 6/9/1428هـ .

الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 23/محرم/1428هـ، الموافق 11/ فبراير/ 2007م، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع السادس :

التعديلات على بعض وثائق الاتحاد البريدي العالمي.

مضمون القرار : 73/55 وتاريخه : 22/11/1428هـ .

الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثالث والعشرين، الذي عقد في بوخارست عام 2004م، المتضمنة التعديلات على بعض الوثائق، وهي :

1- البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي.

2- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

3- الاتفاقية البريدية العالمية، والبروتوكول الختامي.

وذلك بالصيغة المرفقة.



[ لجنة الشؤون الصحية والبيئة]


الموضوع الأول :

مشروع مذكرة تفاهم بين مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية الهلال الأحمر السعودي حول الشراكة الإستراتيجية.

مضمون القرار : 93/62 وتاريخه : 4/1/1429هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية الهلال الأحمر السعودي حول الشراكة الإستراتيجية، الموقع عليها بمدينة جنيف بتاريخ 1/4/1428هـ الموافق 18/4/2007م، وذلك بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثاني :

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية بولندا.

مضمون القرار : 75/55 وتاريخه : 22/11/1428هـ .

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية بولندا، الموقع عليها في مدينة وارسو بتاريخ 10/6/1428هـ الموافق 25/6/2007م. وذلك بالصيغة المرفقة.



رابعاً : الاستراتيجيات والخطط العامة للتنمية :-
 

[ لجنة الشؤون الأمنية ]


الموضوع الأول :

الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مضمون القرار : 103/69 وتاريخه : 26/1/1429هـ .

أولاً : الموافقة على مشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على فصل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عـن التقرير بشأن جهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتقديمه مع الإستراتيجية للجنة المخدرات في هيئة الأمم المتحدة.



[ لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ]


الموضوع الأول :

مشروع إستراتيجية الأعلاف بالمملكة.

مضمون القرار رقم: 67/53 وتاريخه : 16/11/1428هـ .

ثانياً: أهمية الإسراع في تطوير إستراتيجية الأعلاف بالمملكة ، وفقاً لم اقضى به الأمر السامي ذي الرقم 3/ب/14942 والتاريخ 22/3/1425هـ، بحيث تشمل جميع أنواع الأعلاف(كالأعلاف المركزة ، والأعلاف الخضراء ، والمراعي الطبيعية)، وأن تكون سياستها وبرامجها وآليات تنفيذها واضحة ، مع مناسبة ضم وزارة المياه والكهرباء وممثلين عن القطاع الخاص إلى الجهات المكلفة بإعداد هذه الإستراتيجية.

ثالثاً: فتح المجال لاستيراد الشعير والأعلاف للأفراد ومؤسسات القطاع الخاص ، مع ضرورة وضع الضوابط اللازمة لضبط الأسعار والتأكد من وصول الأعلاف المدعومة لمربي الأنعام، وتفعيل الدور الرقابي لوزارتي الزراعة والتجارة والصناعة.



[ لجنة الشؤون الصحية والبيئة ]


الموضوع الأول :

التعديلات على مشروع الإستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة.

مضمون القرار : 102/69 وتاريخه : 26/1/1429هـ .

الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة، بالصيغة المرفقة.



الموضوع الثاني :

مشروع الإستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الإحيائي في المملكة العربية السعودية.

مضمون القرار : 113/74 وتاريخه : 17/2/1429هـ .

أولاً : الموافقة على مشروع الإستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الإحيائي في المملكة العربية السعودية، وذلك بالصيغة المرفقة، مع إضافة ممثل عن وزارة المياه والكهرباء، وممثل عن الجمعيات العلمية ذات الصلة في عضوية اللجنة الوطنية للتنوع الإحيائي.

ثانياً: تضع كل جهة حكومية - تتعلق طبيعة عملها بهذه الإستراتيجية - ميزانية خاصة لتنفيذ ما يخصها من أعمال هذه الإستراتيجية.



خامساً : موضوعات أخرى :

الموضوع الأول :

إعادة تسمية رئيس لجنة المياه والمرافق بالمجلس .

مضمون القرار : 76/52/د وتاريخه 15/11/1428هـ

أولاً : إعادة تسمية رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ونائبه على النحو الآتي:

أ‌- سعادة المهندس/ محمد بن عبد الله القويحص، رئيسًا للجنة.

ب‌- سعادة المهندس/ سالم بن راشد المري نائباً لرئيس اللجنة.

ثانياً : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وحتى نهاية السنة الثالثة (الحالية) من الدورة الرابعة للمجلس.



الموضوع الثاني :

تكوين اللجان المتخصصة، واختيار أعضائها، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه.

مضمون القرار : 118/77/د وتاريخه 25/2/1429هـ

إعـادة تكويـن لجان المجلس المتخصصة، وتسمية رئيس كل لجنـة ونائبه، وذلك حسب البيانات المرفقة اعتباراً من 3/3/1429هـ ، وذلك لمدة سنة.



الموضوع الثالث :

تكوين لجان المجلس المتخصصة للسنة الثالثة من الدورة الرابعة للمجلس.

مضمون القرار : 26/20/د وتاريخه : 11/5/1428هـ .

أولاً : إعادة تسمية رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض ونائبه على النحو الآتي :

أ - سعادة الأستاذ/ سعود بن عبد الرحمن الشمري رئيساً للجنة .

ب- سعادة الدكتور/ سويلم بن عودة الحويطي نائباً لرئيس اللجنة .

ثانياً : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وحتى نهاية السنة الثالثة (الحالية) من الدورة الرابعة للمجلس.

 



الموضوع الرابع :

الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة والإعلان على المركبات الأخرى.

مضمون القرار : 4/5 وتاريخه 6/4/1428هـ

عدم الموافقة على الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة والمركبات الأخرى من الخارج في الوقت الحاضر .
 

الموضوع الخامس :

تكوين لجنة خاصة لإيجاد لائحة للوظائف الهندسية تلحق بنظام الخدمة المدنية.

مضمون القرار : 1/2/د وتاريخه 7/3/1428هـ

أولاً : تكوين لجنة خاصة برئاسة الدكتور/ فلاح بن فرج السبيعي وعضوية كل من :

1- الدكتور/ خالد بن أحمد بو بشيت .

2- المهندس/ سالم بن راشد المري .

3- الدكتور/ سعيد بن طراد جرمان .

 4- الدكتور/ شويش بن سعود المطيري .

 5- الدكتور/ عبد العزيز بن شافي العتيبي .

 6- المهندس/ عبد المحسن بن محمد الزكري.

 7- الدكتور/ عمرو بن إبراهيم رجب .

 8- المهندس/ محمد بن عبد الله القويحص .

 ثانياً : تقوم اللجنة بدراسة المقترح المشار إليه ، وتقديم توصياتها للمجلس خلال شهر من تاريخ تبليغ هذا القرار.

 ثالثاً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم .



الموضوع السادس :

تكوين لجنة خاصة لدراسة موضوع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في المملكة.

مضمون القرار : 45/35/د وتاريخه : 27/8/1428هـ .

أولاً: تكوين لجنة خاصة برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور/عبد الرحمن بن عبد الله البراك، وعضويه كل من:

 1- الدكتور/ باسم بن أحمد آل إبراهيم (عضواً)

 2- الأستاذ/ صالح بن عيد الحصيني ( عضواً)

 3- الدكتور/ عبد الرحمن بن صالح الأطرم ( عضوا)

 4- الدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن النصر الله (عضواً)

 5- المهندس/ عبد المحسن بن محمد الزكري (عضواً)

 6- الدكتور/ ماجد بن عبد الله المنيف (عضواً)

 7- الدكتور/ محمد إحسان بن علي بو حليقه (عضواً)

8- الدكتور/ وليد بن عرب هاشم (عضواً)

 9- الأستاذ/ يوسف بن عبد الستار الميمني (عضواً)

 ثانياً: تتولى هذه اللجنة دراسة موضوع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في المملكة وتقدم تقريرها للمجلس خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ هذا القرار ولها أن تستعين بمن تراه.

 ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه واعتماد بموجبه.