مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة


29 ذو الحجة 1439هـ الموافق 10 سبتمبر 2018م

رفع مجلس الشورى التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - على نجاح موسم حج هذا العام 1439هـ ، وعلى ما تحقق من انجازات كبيرة على مختلف المستويات وفي جميع مراحل الحج.* وأشار معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني في مستهل جلسة المجلس العادية التاسعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدت اليوم إلى أن المملكة العربية السعودية تحقق نجاحات متميزة في خدمة ضيوف الرحمن على مختلف المستويات.* بعد ذلك شرع المجلس في بنود جدول أعمال هذه الجلسة حيث طالب في مستهلها وزارة الإسكان التعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها ، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة .* وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحافي - عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437/1438هـ ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .* وطالب المجلس في قراره الوزارة أن تدرس تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد.* كما طالب المجلس الوزارة بأن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي وتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة.* ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء كمية ، ونوعية ، وأخرى لرضا المستفيدين لبرنامج (سكني) وكافة المنتجات السكنية المخصصة للمواطنين.* وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16/10/1432هـ ، لتكون بالنص الآتي : (يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ، ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو المدن الأقل نمواً ، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية ، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة).* واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل الفقرتين من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.* كما وافق المجلس في قراره على تعديل الفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، (المعدل) ، الصادر بالمرسوم الملكي ، رقم (م/59)، وتاريخ 16/10/1432هـ ، لتكون بالنص الآتي:(تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمس عشرة سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية ، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة).* وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة قد رأت أهمية هذه التعديلات ومناسبتها لمخرجات رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ، وبما يدعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل للمملكة ، وإيجاد بيئة صناعية متكاملة من خلال توفير تقنيات جديدة وسبل اقتصادية للإنتاج ، وبما يحقق القيمة المضافة للناتج الإجمالي للمملكة.* كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/ م) وتاريخ 13/8/1433هـ ، وإعادة ترقيم البند (سادساً) من المادة نفسها ليكون هو البند (خامساً).* واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.* وكانت اللجنة المالية قد بينت أن البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من النظام يقضي بأن تطرح شركات التمويل للاكتتاب العام نسبة من ملكية هذه الشركات بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح بمعنى أن الطرح كان إلزامياً ، إلا أنه تمشياً مع الأمر الملكي رقم (11849) وتاريخ 17/3/1436هـ ، القاضي بأن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، فقد طلبت وزارة المالية عدم الحاجة إلى وضع معايير وإجراءات للطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام .* وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1438/1439هـ ، تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم .* وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بدراسة إمكانية استخدام أنظمة مراقبة رقمية للتحقق من الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والدوائية ، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة .* وطالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف الرقابة على بيع المكملات الغذائية بمراكز اللياقة البدنية ، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية مراقبة للمنتجات الغذائية للأسر المنتجة ، ومساندة وتوعية هذه الأسر بكيفية حفظ الغذاء وتخزينه بالطرق الصحية.* ودعت اللجنة الهيئة العامة للغذاء والدواء بوضع آلية للتأكد بصفة دورية من كفاءة الأجهزة الطبية المنزلية ، والتنسيق مع المنشآت الصحية لتفعيل آلية الإبلاغ عن أعطال الأجهزة الطبية.* وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة تضمين تقريرها القادم الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوجه الملكي الكريم رقم (51691) وتاريخ 9/10/1438هـ ، المتضمن أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص لفحص التبغ وإعداد المواصفات القياسية له ومنتجاته وإصدارها واعتمادها .* كما طالبت اللجنة الهيئة بتضمين تقريرها القادم مؤشرات قياس أداء علمية لمبادرتها ومشروعاتها ، ومواءمتها مع أهداف رؤية المملكة 2030، وملخص لنتائج الدراسات والبحوث التي تقوم بها ، ومعلومات عن الإيرادات والمصروفات والبرامج الاستثمارية .* وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد أعضاء المجلس عن موقف الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات الحكومية الأخرى من زراعة الورقيات التي تسقى بمياه غير صالحة للري إضافة إلى استخدام المبيدات ، في حين نوه آخر بجهودالهيئة العامة للغذاء والدواء في الرقابة على الخضروات مشيراً إلى أنها تحتاج إلى المزيد في سبيل ضبط ما يباع في الأسواق.* من جهته لاحظ أحد الأعضاء أن دور هيئة الغذاء والدواء التوعوي لا يزال محدوداً في مجال حماية المستهلك من الأغذية والأدوية غير المناسبة.* وبين آخر أن الأهمية المتزايدة عالمياً للأغذية الحلال يلزم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتفعيل إنشاء مركز خاص به وإيضاح المعوقات التي قد تحد من تنفيذ هذه المبادرة.* بدوره طالب أحد الأعضاء بدور أكبر للهيئة العامة للغذاء والدواء للرقابة على محلات العطارة وأن لا يتم بيع المواد ذات المحتوى الطبي إلا عن طريق الصيدليات.* وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .* كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1438/1439هـ ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري .* وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بدعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات مادياً بشرياً بما يمكنه من القيام بأعبائه ومهامه ، وأحداث بناء مستقل للمركز يتوفر فيه الأمن والسلامة والسعة لاستيعاب جميع الوثائق التاريخية وغير التاريخية ، ويكون الوصول إليه سهلاً وميسوراً عوضاً عن مقره الحالي .* كما طالبت اللجنة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتنظيم الوثائق التاريخية المحفوظة لديه وإتاحتها للباحثين والدارسين بوصفها مصادر مهمة لتاريخ المملكة .* وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يعاني من صعوبات تستدعي تحديث رؤيته ، ولا بد من اتباع تقنيات حديثة موحدة بين مختلف الجهات الحكومية لحفظ الوثائق، في حين طالبت إحدى عضوات المجلس بإدخال تعديلات على منظومة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بحيث تعتمد على معايير حديثة وتوفير الوسائل والبنية التحتية المناسبة .* بدورها اقترحت إحدى العضوات التعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني بما يضمن الحفاظ على الوثائق الوطنية ، كما اقترح أحد الأعضاء إيجاد مشروع لعرض الوثائق ذات القيمة التاريخية على بوابة المركز بالانترنت.* وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.* وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس قرر خلال الجلسة تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين ، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.* واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى.* وأيد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم مقترح التعديل وأهميته مطالبين بدراسة أعمق من قبل اللجنة للمقترح.* وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة التعديل المقترح ، حيث رأت أن إيداع نسخة من العقد المبرم بين المحكم ومن أختاره لدى الجهة التي تحددها اللائحة فيه زيادة استقرار وتوثيق للعقد وحفظ له أدعى إلى عدم حدوث خلاف بين الطرفين وليس فيه زيادة في الإجراءات ، كما أن النص على تحديد أتعاب المحكمين في مشتملات الحكم فيه جانب إيجابي لاطلاع الآخرين على مستوى أتعاب المحكمين وما يثمره من تنافس محمود وفيه خبرة لأصحاب الأعمال لتقدير أجرة المحكمين.